ويجب على الاستقلال
______________________________________________________
الخبر ، حيث فهم البطلان مع عدمه : وكذا البطلان مع التكرار : بل ركنيته أيضا على ما يفهم من كلامهم ، مثل الشارح ، لأنهم يقولون : انما الركن القيام حال النية ، وتكبيرة الإحرام ، والمتصل بالركوع ، ولا يتصور نقصانه وزيادته ، إلا بزيادة الركوع ونقصانه ، فلا بد من البطلان ، غاية الأمر يكون مستندا الى الركوع ، ولا يتحقق استناد البطلان اليه : ولكن لي فيه تأمل ، لعدم ظهور دليل على ذلك عندي.
على ان جعل القيام المتصل بالركوع ركنا لا فائدة تحتها (تحته ـ ظ) وانه يمكن سهوه من غير سهو الركوع ، بان يركع عن الانحناء سهوا ، والظاهر تحقق الركوع حينئذ ، لعدم دخول الانحناء عن قيام في حقيقته ، فتأمل.
ثم اعلم ، ان الظاهر ان المراد بالقيام الواجب ـ المعتبر في الواجبات ـ هو الاستقلال ، في القيام ، وعدم الاستناد إلى شيء ، بحيث لو لم يكن لوقع. ويدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تمسك بخمرك (١) وأنت تصلى ، ولا تستند الى جدار الا ان تكون مريضا (٢).
وابن سنان مشترك ، وان كان الظاهر انه عبد الله الثقة ، الا انه يرجح عليه ما ليس فيه مثله : وكذا الكلام في أحمد بن محمد ، والنضر ، (٣) فتأمل.
فإن الأصل مع ما تقدم دليل الاستحباب ، والاحتياط ظاهر.
ويدل على عدم الوجوب صحيحة على بن جعفر (المذكورة في الفقيه والتهذيب) سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلى؟ أو يضع يده على الحائط ، وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : لا بأس (٤).
واخبار أخر في التهذيب ، مثل سئل عن التكائة في الصلاة على الحائط
__________________
(١) الخمر ، بالتحريك ما واراك من خزف ، أو جبل ، أو شجر ، ومنه قوله عليه السلام : لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ، أي لا تستند إليه في صلاتك ، مجمع البحرين.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب القيام حديث ـ ٢.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد ، عن النظر ، عن ابن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام).
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب القيام حديث ـ ١.