فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وان تلبس (ولو ـ خ) بركعة أتمها ثم صلى الظهر.
ونافلة العصر ، بعد الفراغ من الظهر الى ان يزيد الفيء أربعة أقدام ، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، والّا أتمها.
______________________________________________________
أربع صلوات ، أول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل : منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس ، الّا ان هذه قبل هذه : ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل ، الا ان هذه قبل هذه (١).
وان (٢) وقت النافلة إلى القدمين والأربع.
وانه لو تلبس بركعة ثم خرج الوقت ، يتم النافلة في الظهرين ، ودليله رواية سماعة (٣) مع الشهرة بل الإجماع : مع السعة في النافلة كما ستعلم.
ولا يبعد مثله في المغرب أيضا ، كما نقل عن ابن إدريس.
ولا يبعد الى المثل والمثلين ، سيما للمشتغل والناسي والمعذور : للأخبار الصحيحة بأن وقتها قبل الفريضة (٤) : والاخبار الكثيرة الدالة على وسعة وقت النافلة : منها صحيحة أو حسنة (لإبراهيم بن هاشم) قال أبو عبد الله عليه السلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية ، متى ما اتى بها قبلت ، فقدم منها ما شئت ، وأخر منها ما شئت (٥) فيحمل غيرها على الفضيلة.
وان وقت الفضيلة (٦) إلى المثل والمثلين ، لما مر : ويؤيده الشهرة بين
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب المواقيت حديث ـ ٤.
(٢) عطف على قوله قدس سره : ان وقت الظهرين موسع.
(٣) الوسائل باب ٤٠ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ١ ـ وفيه (وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلى العصر) والراوي عما عن أبي عبد الله عليه السلام ، فراجع.
(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب المواقيت ـ فراجع.
(٥) الوسائل باب ٣٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ٨.
(٦) عطف أيضا على قوله قدس سره (ان وقت الظهرين موسع).