فان عجز اعتمد
فان عجز قعد
فان عجز اضطجع وأومأ ، فإن عجز استلقى
______________________________________________________
يمينا وشمالا؟ فقال : اى الصادق عليه السلام ، لا بأس (١). وأيضا سئل عن الرجل يصلى متوكئا على عصى ، أو على حائط؟ فقال : لا بأس بالتوكأ على عصى والاتكاء على الحائط (٢).
وكان الأصحاب حملوها على عدم الاعتماد على الوجه المذكور ، بل مجرد الاتصال ، للأولى (٣) وكأنه للشهرة ، فإن الخلاف عن أبي الصلاح موجود ، وكأنه حمل الاولى على الندب ، للأصل ، وظاهر صدق القيام المأمور به ، والأوامر المطلقة ، والكثرة ، وعدم صراحة الاولى والأول أحوط.
ثم على تقدير وجوبه فغير معلوم كونه داخلا في ماهية القيام الركني : للأصل ، وصدق القيام بدونه ، والله يعلم ، فتأمل.
ولو صح الخبر الأول ، فلا يبعد القول المشهور ، للشهرة ، وعدم صراحة الثانية في كون الصلاة فريضة ، مع ان الظاهر من القيام ، الاستقلال وعدم المعاونة في الصلاة بالغير ، ويدل على وجوب القيام أخبار أخر.
وعلى تقدير وجوب الاستقلال : فان عجز اعتمد وجوبا ولو كان بالأجرة.
فإن عجز بالكلية إلا عن الجلوس ، جلس ، ولو كان بزيادة المرض والمشقة التي لا تتحمل ، كأنه للإجماع على ما يفهم من المنتهى ، ونفى الحرج ، مع عدم سقوطها ، وعدم الانتقال من الأعلى مع إمكانه ، إلى الأدنى.
فإن عجز عن ذلك أيضا بالكلية ، اضطجع ، والبحث في الاعتماد حينئذ مثل القيام. لعل الاضطجاع على الأيمن أولا ، ثم الأيسر ، ثم الاستلقاء كما يدل عليه ما نقل في الفقيه ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : المريض يصلى قائما ، فان لم يستطع صلى جالسا ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماء ، وجعل
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب القيام حديث ـ ٣.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب القيام حديث ـ ٤.
(٣) أي صحيحة ابن سنان المتقدم آنفا.