الثاني النية وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا : ويجب ان يقصد فيها تعيين الصلاة ، والوجه ، والتقرب ، والأداء ، والقضاء. وإيقاعها عند أول جزء من التكبير ، واستمرارها حكما الى الفراغ ، فلو نوى الخروج ، أو الرياء ببعضها ، أو غير الصلاة بطلت.
الثالث ، تكبيرة الإحرام :
______________________________________________________
الصادق عليه السلام : كان أبي إذا صلى جالسا يتربع (١) وفي قوله عليه السلام (إذا قوي قام) (٢) دلالة على وجوب القيام ، والبناء بعد الجلوس ، فتأمل.
قوله : «(الثاني النية)» ما عرفت منها الا قصد فعل المقصود لله تعالى : اى لامتثال امره وطلبا لرضاه ، للإجماع المنقول في المنتهى وغيره ، ولا ثمرة في البحث : في انها ركن أو شرط : بعد ان تحقق إجماعهم على ما نقل في المنتهى : ان تركها عمدا وسهوا مبطل ، وتكرارها مع التكبير كذلك : ومعلوم ان فعلها لا لله مبطل ، وكذا أبعاضها ، فان لم يكن فعل ذلك خارجا عن الصلاة مبطلا ، وأمكن التلافي ، فتلافى صحت ، والا بطلت وامانية الخروج بمجردها : فالظاهر عدم البطلان بها ، الا ان يفعل شيئا على ذلك الوجه ، فيكون مثل ما مر ، فتأمل.
وادعى أيضا في المنتهى الإجماع على مقارنتها أول التكبير ، ولو كان الإجماع متحققا فذلك ، والا فلا دليل يصلح ، نعم لا بد ان لا يكون غافلا عن الفعل غير قاصد لله ، ولو أريد بها هذا المقدار ، فليس ببعيد وجوبها.
قوله : «(الثالث تكبيرة الإحرام)» وكان وجوبها بإجماع المسلمين : وركنيتها : بمعنى البطلان بتركها عمدا أو سهوا : قول العلماء الا نادر من العامة على ما نقله في المنتهى ، فكأنه إجماعي عندنا : ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة ، مثل صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال : يعيد (٣) وصحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام (كأنه
__________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب القيام قطعة من حديث ـ ٤.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب القيام قطعة من حديث ـ ٣ ـ ولفظ الحديث (إذا قوي فليقم).
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ١.