وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا.
وصورتها : الله أكبر : فلو عكس ، أو اتى بمعناها مع القدرة ، أو قاعدا معها ، أو قبل استيفاء القيام ، أو أخل بحرف واحد ـ بطلت.
والعاجز عن العربية يتعلم واجبا.
______________________________________________________
بمعنى الشك وكثرة الاخبار ، وقوله عليه السلام (كيف يستيقن) ـ مؤيد للإعادة والركنية بالمعنى المذكور.
واما الركنية : بمعنى كون الزيادة أيضا موجب للإعادة : فما رأيت ما يدل عليه ولا على النية ، ولا على القيام المتصل.
قوله : «(وصورتها : الله أكبر إلخ)» قال في المنتهى : الصيغة التي تنعقد بها الصلاة الله أكبر ، وعليه علمائنا. ومن هذا يفهم الإجماع على وجوب هذه ، بمعنى انه لو ترك هذه الصورة ـ ولو بالمرادف ، أو بتغيير ما ، كتعريف منكر أو بالعكس وغيره ـ يبطل الصلاة : ويجب الإعادة للأخبار المتقدمة ، لعدم الإتيان بتكبيرة الافتتاح الواجب حينئذ : ولانه ليس بمتلقى من الشارع غيرها ، فيتعين. مع فعله صلى الله عليه وآله إياها : وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي (١) على ما روى.
وكذا فعله من غير قيام ، لما مر من وجوب القيام ، بل ركنيته في الأركان عندهم.
ولكن ذلك كله مع الاختيار :
فلو عجز عن الصورة المذكورة يأتي بمعناه ، ولو كان بغير العربية ، لعدم جواز سقوط التكليف بمثله ، والأمر بالإتيان بما استطيع ، ولا يبعد الإجماع : حيث قال في المنتهى : الذي نذهب إليه انه لا تنعقد الصلاة بمعناها ، ولا بغير العربية ، إلى قوله : ولو عجز وجب التعلم ، فإن خشي الفوت كبر بلغته ، وبه قال الشيخ ، الى قوله : وقال قوم من الجمهور يكون كالأخرس : ثم نقل عن الشافعي وابن
__________________
(١) رواه البخاري ، والدارمي ، واحمد بن حنبل : قال البخاري في صحيحه ، في كتاب الأذان ، باب ١٨ عن أبي قلابة ، قال حدثنا مالك (أتينا النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم الى ان قال : ارجعوا الى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وذكر أشياء احفظها أو لا احفظها : وصلوا كما رأيتموني أصلي إلخ.)