وأول المغرب ، إذا غربت الشمس المعلوم بغيوبة الحمرة المشرقية إلى ان يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك بينها ، وبين العشاء الى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها.
______________________________________________________
العامة والخاصة ، وصحيحة على بن مهزيار (١) وصحيحة أديم بن الحر (٢) وزيد الشحام (٣) : ان جبرئيل جاء بوقتين لكل صلاة إلا المغرب : وكذا حسنة زرارة (٤) من غير استثناء المغرب.
ومثلها كثيرة والظاهر كون المراد منهما (٥) هو التفصيل المشهور ، والمذكور في بعض الاخبار (٦) والأصل (٧) مع عدم المنافي.
وصحيحة سليمان بن جعفر عن الفقيه عليه السّلام ، قال : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف (٨) لأنها محمولة على الفضيلة لما مر : وكان المراد بالاقدام بعد المثل من الزوال ، وهو وقت فضيلة الظهر.
والأمر بالتفريق في الحضر ، واستحبابه أيضا مؤيد ، إذ لو لم يكن ذلك المقدار ، لدخل وقت فضيلة العصر بالخلاص عن نافلة الظهر وفريضته ، قبل إتمام الدعاء والتعقيب : فيحمل مثل الصحيحة المتقدمة الدالة على أقل من ذلك ، على الافضيلة.
واما أول وقت المغرب والعشاء ، فهو الغروب ، وآخره نصف الليل ، للأخبار الصحيحة (٩) سيما المتقدمة.
__________________
(١) لا يخفى ان ما وجدناه في كتب الحديث هي ، صحيحة على بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام ولم نجد لعلى بن مهزيار خبرا مستقلا بهذا المضمون ، فراجع الوسائل باب ١٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ١٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ١١.
(٣) الوسائل باب ١٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.
(٤) يحتمل قويا ان يكون نظره قدس سره الى ما رواه في الوسائل في باب ٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ٢.
(٥) اى الصحيحتين والحسنة المتقدمتان.
(٦) راجع الوسائل باب ٨ من أبواب المواقيت.
(٧) اى استصحاب بقاء الوقت عند بلوغ الظل الى المثل والمثلين.
(٨) الوسائل باب ٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ٦.
(٩) الوسائل باب ١٧ من أبواب المواقيت فراجع.