الرابع ، القراءة : وتجب في الثنائية ، وفي الأوليين (١) من غيرها ، الحمد.
______________________________________________________
النية كأنه ليس بتكبيرة الإحرام ، بل ذكر مجوز ، الا ان يقصد به الإحرام ، فتأمل.
واما اشتراط البطلان ، بعدم قصد ابطال السابق مع النية ، فهو بناء على ان مجرد قصد الابطال مبطل ، والظاهر خلافه كما مر ، فتأمل.
قوله : «(وتجب في الثنائية) قال في المنتهى : ويتعين الحمد في كل ثنائية ، وفي الأوليين من الثلاثية والرباعية ، ذهب إليه علمائنا اجمع.
ويدل على وجوبها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرء بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال : لا صلاة له الا ان يقرئها في جهر أو إخفات (٢).
وقال أيضا (٣) : ان بسم الله الرحمن الرحيم ، آية من أول الحمد ، ومن كل سورة (هي في أولها) إلا البراءة ، وهي بعض سورة في أثناء النمل.
فيجب في الصلاة قرائتها مبتدا بها في أول الفاتحة ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام.
ويدل عليه أخبار صحيحة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن السبع المثاني والقرآن العظيم ، أهي الفاتحة؟ قال : نعم ، قلت : بسم الله الرحمن الرحيم ، من السبع المثاني؟ قال : نعم ، هي أفضلهن (٤) واخبار أخر.
وتدل على كونها جزء من كل سورة أيضا ، صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام إذ أقمت للصلاة ، اقرء بسم الله الرحمن الرحيم ، في فاتحة الكتاب؟ قال : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن ، اقرء
__________________
(١) باليائين المثناتين من تحت ، تثنية الاولى ، ويجوز بالتاء تثنية اولة ، والأول أشهر ، روض الجنان.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب القراءة في الصلاة. حديث ـ ١.
(٣) اى قال في المنتهى : وعبارة المنتهى هكذا مسئلة : بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول الحمد ومن كل سورة الا البراءة : وهي بعض آية من سورة النمل).
(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب القراءة حديث ـ ٢.