ويتخير في الزائد ، بين الحمد وحدها واربع تسبيحات ، وصورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.
______________________________________________________
لأنه مذهب العامة وهو أولى : إذ لولاها لأمكن الجمع بينهما بحمل ما تضمن السورة على الاستحباب والأخرى على الجواز ـ محل التأمل : لوجوب حمل المطلق على المقيد ، كما مر ، ولأن التقية موجبة لجواز الحمل عليها ، لا مانعة من الحمل على الجواز والاستحباب. ولأن دفع احتمال الحمل على الاستحباب على تقدير التقية ، ليس بموجب لأولويتها من الحمل على الضرورة (١) بل لا بد من المرجحات المقررة : على ان الدفع غير ظاهر ، بل هو أيضا احتمال ، فلا بد من رجحان أحد الثلاثة بالوجوه المقررة ، وقد عرفت الرجحان والدلالة والاحتمال ، فتأمل.
قوله : «(ويتخير في الزائد إلخ)» دليل التخيير في الجملة ، الإجماع والنص ، وهو الاخبار الدالة على الحمد والتسبيح ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا. فلا كلام في التخيير وجواز كل منهما.
انما الكلام في تعيين التسبيح ، وكميته ، والأفضلية. والظاهر إجزاء الأربع ، كما هو مذهب الأكثر ، لصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزى من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : ان تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتكبر وتركع (٢) وهي صحيحة في الكافي والتهذيب.
ولكن ينبغي ان يزيد في آخره الاستغفار ، يقول : استغفر الله : أو اللهم اغفر لي ، لصحيحة عبيد بن زرارة الاتية (٣).
ولا يبعد التخيير بين الأربع والتسعة ، بحذف (الله أكبر) في الأخر ،
__________________
(١) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة التي عندنا ، بعد قوله : (على الضرورة) هكذا (لانه على تقدير الحمل على الضرورة الاحتمال مرتفع ، وقوله : لأمكن الجمع بينهما ، بحمل ما تضمن السورة إلخ مشترك بينهما ، لان الحمل على التقية أيضا للجمع بين الاخبار ، فيمكن ان يقال حينئذ : الجمع ممكن بطريق آخر).
(٢) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٥.
(٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.