ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم.
______________________________________________________
عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيها فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (١) لأن القائل بها غير ظاهر.
ويحتمل التأويل بحيث ينطبق على المشهور ، بأن الزيادة التي في الأخرى مقبولة : فيكون المراد ولا إله إلا الله والله أكبر ، مع الترتيب السابق ، لعدم ذكر الترتيب هنا ، وان كان ظاهره خلاف ذلك : مع أنها مشتملة على عدم القراءة مطلقا ، فيحتمل الحمل على الضيق. وبالجملة لا يخرج هنا عن المشهور ، فان الظاهر انه أسلم خصوصا الفاتحة ، الله يعلم.
قوله : «(ولو لم يحسن إلخ)» الظاهر ان لا يكون مراده التعلم بحيث يحفظ كما هو الظاهر ، إذ لا دليل على وجوبه من الحفظ ، بل الظاهر جوازه من المكتوب ، للأصل ، والسهلة ، وصدق القراءة ، فخرج عن عهدة الأمر. واجزئه لانه للاجزاء. وغير معلوم صيرورة القراءة حقيقة في القراءة عن الحفظ ، بحيث يصار اليه وجوبا ، ولهذا لو نذر القراءة تجزى في المصحف ، بل اولى كما قيل ، ودلت عليه الرواية.
كأنه لا خلاف في ان القراءة من المصحف أولى ، الّا أنها في الصلاة عن الحفظ اولى. لعدم بقاء التوجه ، والعادة ، والخروج عن الخلاف ، والجمع بين الأدلة ، مثل ما روى مرسلا في كتاب الحميري ، وسألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرء ويصلى قال : لا يعتد بتلك الصلاة (٢) وتحمل على الكراهة ، مع ما في سندها ، ودلالتها ، وكأنه لذلك قال البعض باستحبابها حفظا.
بل أظن جوازها بطريق التقليد ، من غير استقلال ولا يجب التعلم الا مع عدم ذلك.
ويدل على الجواز من المصحف ما رواه في باب الزيادات عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الرجل
__________________
(١) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٧.
(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.