فان ضاق الوقت قرء ما يحسن.
______________________________________________________
يصلى وهو ينظر في المصحف يقرء فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال : لا بأس بذلك (١) ورواته لا بأس بهم (٢) ، والكل ثقات ، الا ان فيهم ابان بن عثمان ولا يضر ، والحسن وهو غير معلوم ، ويحتمل ان يكون الحسن بن زياد العطار الثقة الموجود في كتب الرجال يكون له لقبان العطار والصيقل ، الله يعلم ، مع انه لا يضر جهالته لما مر.
ثم الظاهر من قوله رحمه الله الاكتفاء بما يحسن من الفاتحة والسورة ، من غير لزوم عوض ما لم يحسن منهما ، ودليله الأصل ، وان الواجب انما هو الفاتحة والسورة كاملة ، مع الإمكان ، واما مع عدمه فلا : وعليه : يمكن حمل ما تقدم من الاخبار ـ الدالة على الاكتفاء بالبعض ـ على ما مر. ووجوب العوض يحتاج الى دليل : وعدم دلالة قوله (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) ظاهر.
وأيضا المفروض ضيق الوقت ، فالظاهر أن المراد : انه ما بقي من الوقت الا مقدار قراءة ما يحسن ، مع ما بقي من الافعال ، فبالتعويض يخرج الوقت : الا ان يقيد بان المراد عدم الزيادة على مقدار الواجب من القراءة ، اى الفاتحة ، وسورة قصيرة كاملة : فعلى تقدير إمكان التعلم ، يجب الاشتغال ، الى ان لا يبقى الا وقت ما يعلم ، بناء على عدم وجوب العوض ، وعلى القول به الى مقداره أيضا.
أو يقال ، يحتمل ان يكون الوقت باقيا للتكرار والتعويض ، وغير باق للتعلم ، بحيث علم باليقين انه ما يتعلم في هذا المقدار من الوقت ، وأمكن فرض العلم باليأس من التعلم في زمان كثير ، فيكون هو المراد بالضيق.
ويفهم من كلام المصنف في المنتهى : عدم وجوب عوض السورة مع الجهل بها ، وتعذر التعلم وسعة الوقت ، وإمكانه مع ضيقه ، بالإجماع ، حيث قال : لو لم يحسن الا الحمد ، وأمكنه التعلم ، وكان الوقت واسعا ، وجب عليه التعلم ، لأنها كالحمد في الوجوب : اما لو لم يمكنه التعلم أو ضاق الوقت صلى بالحمد وحدها ، للضرورة : ولا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد في هذه المواضع ،
__________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٢) رواة الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن على بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل).