ولو لم يحسن شيئا سبح الله تعالى وهلله وكبره بقدر القراءة ، ثم يتعلم.
______________________________________________________
ما قاله في المنتهى ، في قوله : ولو لم يحسن الى آخره كما مر. وثانيهما ، ما قال فيه : انه لا خلاف بين أهل العلم في جواز الاختصار على الحمد في النافلة ، وكذا في جوازه مع ضيق الوقت في الفريضة ، فهو أدل على عدم الخلاف فيه : فعدم السقوط بما أولنا به كلامه أيضا غير ظاهر ، فتأمل : وبالجملة الأصل عدم الوجوب ، فالمدعى يحتاج الى دليل. ووجوب العوض ، لا يثبت بمجرد انه يمكن العوض ، وانه مثله وانه يجب القراءة والقيام بقدرها ، فإذا تعذر يجب القيام مع البدل.
نعم لما نقلوا العوض ـ بالتسبيح إذا لم يحسن شيئا من القرآن ، في حديث الأعرابي (١) على ما في الشرح ، مع عدم الخلاف فيه على الظاهر ـ يجب القول به ، والاختصار على ما يفهم من ظاهره وهو المرة الواحدة بالتسبيحات الأربع ، لا التكرار بحيث يساوي السورة والحمد ، بل لا يستحب أيضا كما نقله عن المعتبر ، لعدم الدليل ، واحتمال الضرر مع قصد الوجوب أو الاستحباب للوظيفة ، على انا ما نعرف اشتمال رواية الأعرابي على التسبيحات الأربع ، نعم الظاهر ذلك من الشرح (٢) على ما نقل من الذكرى من اختياره ما مر.
وظاهر المتن ليس فيه (الحمد) (٣) ، فيكفي التسبيح والتهليل والتكبير : الا ان يكون هو مرادا أيضا ، فحذف ، وكونه بدلا من الفاتحة في الجملة ، مؤيد لكون المختار الأربع ، كما قاله الشهيد والشارح : ولكن صحيحة عبد الله بن سنان
__________________
(١) سنن أبي داود : الجزء الأول : باب ما يجزى الأمي والأعجمي من القراءة ، حديث ـ ٨٣٢ ـ ولفظ الحديث (عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال : انى لا استطيع ان أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه ، قال (قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله) قال : يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل (اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني) فلما قام قال هكذا بيده ، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم : اما هذا فقد ملاء يده من الخير.
(٢) قال في روض الجنان : وفي الذكرى صرح بكون الخلاف في وجوب مساواته للفاتحة ، أو الاجتزاء بما هو أقل من ذلك ، واختار فيها وجوب ما يجزى في الأخيرتين ، وهو سبحان إلخ.
(٣) يعني ليس في كلام المصنف (الحمد لله) فافهم.