والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه.
ولا يجزى الترجمة مع القدرة.
ولا مع إخلال حرف حتى التشديد والاعراب.
______________________________________________________
واما دليل تحرك لسان الأخرس مع الإشارة بالإصبع وعقد القلب معه ـ وقد مر مثله في تكبيرة الإحرام ـ فالرواية (١) ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور (٢) ، ولا شك انه أحوط ، ومعه تحصل البراءة ، وبدونه غير معلوم. فتأمل.
وأيضا معلوم عدم إجزاء الترجمة ، مع القدرة : لعدم صدق القراءة : بل الظاهر عدمه مع العجز أيضا لذلك : ولانه كلام غير القرآن فلا يؤمن من البطلان مع قصد الوظيفة. فتأمل فيه ، فينبغي التسبيح مع العدم ، ثم لا يبعد ترجمته ، وكان المراد بقول (ولا تجزى الترجمة مع القدرة) عدم إجزاء ترجمة التسبيح مع القدرة عليه واجزائه مع العجز ، فيشعر بعدم إجزاء ترجمة القرآن مطلقا.
ومعلوم من وجوب القراءة بالعربية المنقولة تواترا ، عدم الاجزاء ، وعدم جواز الإخلال بها حرفا وحركة ، بنائية وإعرابية وتشديدا ومدا واجبا ، وكذا تبديل الحروف وعدم إخراجها عن مخارجها لعدم صدق القرآن : فتبطل الصلاة مع الاكتفاء بها ، ومع عدم الاكتفاء أيضا إذا كانت كذلك عمدا ، ويكون مثله من الكلام الأجنبي مبطلا ، والا فتصح مع الإتيان بالصحيح.
وكأنه لا خلاف في السبعة (٣) ، وكذا في الزيادة على العشرة ، واما الثلاثة التي بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء ، للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآنا ، وهي غير معلومة : وما نقل انها متواترة غير ثابت.
ولا يكفي شهادة مثل الشهيد : لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته ، بالعلم : ولا يكفي في ثبوته ، الظن ، والخبر الواحد ، ونحوه كما ثبت في
__________________
(١) الوسائل باب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٢) رواه عوالي اللئالى.
(٣) يعني لا خلاف في جواز القراءة بقراءة احد القراء السبعة ، ولا خلاف في عدم جواز القراءة بقراءة ما زاد على قراءة العشرة كقراءة ابن مسعود وابن محيص على ما ذكره في روض الجنان ، واما الثلاثة التي بينهما وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف فقد اختلفوا فيها.