ولا مع الزيادة على السورة.
______________________________________________________
تحقق الركوع والسجود ، فلا ركن غيرهما ، فالنية والتكبيرة ليستا بركنين ، لكن في الثاني اخبار وقد مرت. والخلاف أيضا غير ظاهر ، بل الظاهر انه إجماعي.
وأيضا يدل على المطلوب مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال : فليقل ، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ، ثم ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنه لا صلاة له حتى يبدأ بها في جهرا وأخفاه فإنه إذا ركع أجزأه ان شاء الله (١) وفيه دلالة على استحباب التعوذ المذكور : وانه بعد الركوع لا بأس بعدم القراءة ، وقبله يقرء ، ويمكن فهم عدم تعين الجهر والإخفات ، فتأمل.
واما دليل عدم الاجزاء مع الزيادة على سورة غير الفاتحة : فكأنه النهي الوارد في مثل ما مر في الاخبار من قوله عليه السلام (ولا بأكثر (٢)) وقوله عليه السلام (لا ، لكل سورة ركعة) (٣) وغيرهما من الاخبار : وانها ليست بمنقولة ولا موجودة في البيانية وفعلهم عليهم السلام دائما كان على الترك.
وفي غير الخبرين الأولين دخل واضح : وهما محمولان على الكراهة ، فإن المراد من قوله (ولا بأكثر) انه يكره ذلك ، أو على قصد الوجوب والوظيفة : وكذا (لكل سورة ركعة) والعمدة في الجواز : الأصل ، وكونه قرآنا ، وصحيحة على بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال : لا بأس (٤) وموثقة زرارة لعبد الله بن بكير. المنقول فيه الإجماع على تصحيح ما صح عنه. قال قال : أبو جعفر عليه السلام انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة ، فاما النافلة فلا بأس (٥) وهذه المسئلة واضح
__________________
(١) الوسائل باب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث (عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر).
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣ ـ وفي باب ٨ من ابوابنا حديث ـ ١ ـ فراجع.
(٤) الوسائل باب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٩.
(٥) الوسائل باب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.