ويجب الجهر في الصبح ، وأولتي المغرب ، وأولتي العشاء ، والإخفات في البواقي
______________________________________________________
بكلام الآدميين ، والتردد في البطلان لأجله ، ولكون قرآنا ، وان كان حراما :
والا وأمر المطلقة ، واستثناء القرآن مطلقا ، وعدم دلالة النهي على التحريم ، والأصل ـ مؤيد للصحة وعدم البطلان.
وان في هذه الاخبار ـ الدالة على كراهة القران ، مع القول بها ـ دلالة على وجود الكراهة في العبادات بمعناها الحقيقي. إذ لا نزاع لأحد في ان الاولى ترك السورة الثانية بمعنى عدم حصول ثواب أصلا بفعله ، بل انما النزاع في الإثم وعدمه ، وسيجيء زيادة تحقيق ذلك.
قوله : «(ويجب الجهر إلخ)» قال في المنتهى أقل الجهر الواجب ان يسمع غيره القريب ، أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا ، بلا خلاف بين العلماء : والإخفات ان يسمع نفسه ، أو بحيث يسمع لو كان سامعا ، وهو وفاق : ويدل عليه ما رواه سماعة في الكافي ، قال : سألته عن قوله الله عز وجل (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها) (١)
قال : المخافتة ما دون سمعك ، والجهر ان ترفع صوتك شديدا (٢) ولا دلالة في الآية على الجهر والإخفات على ما ادّعيا : إذ نقل في مجمع البيان وغيره له معان ، الأول : النهي عن إشاعة الصلاة عند من يؤذيك ، ولا تخافت عند من يلتمسها ، الى قوله : ورابعها : لا تجهر جهرا تشتغل به من يصلى قربك ، ولا تخافت حتّى لا تسمع ، نقله عن الجبائي ، وقال : وقريب منه ما رواه أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : الجهر بها رفع الصوت شديدا والمخافتة ما لم يسمع إذنك ، واقرء قراءة وسطا. (وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً) اى بين الجهر والمخافتة إلخ (٣) قال : في الفقيه ، وليكن ذلك «(اى رفع الصوت في القراءة
__________________
(١) سورة الإسراء : ١١٠.
(٢) الوسائل باب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
(٣) مجمع البيان. الجزء السادس ، سورة بني إسرائيل. ص ـ ٤٤٦.