وقول آمين
______________________________________________________
عنها. ويحتمل الإبطال. لأن النهي أخرجها عن كونها عبادة وانها حينئذ تصير كالكلام الأجنبي ، فتأمل فيه لما تقدم. هذا كله إذا لم يقصد الوظيفة ، ومعه وهو الظاهر ، التحريم بمجرد الشروع ، ويحتمل البطلان. فتأمل.
واما تحريم قول آمين وبطلان الصلاة بها ، فهو المشهور.
قال في المنتهى : قال علمائنا يحرم قول آمين وتبطل الصلاة به. قال الشيخ : سواء كان ذلك في آخر الحمد وغيره ، سرا وجهرا ، للإمام والمأموم ، وعلى كل حال.
وادعى الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله إجماع الإمامية عليه ، ولا يظهر دعواه على البطلان والعموم ، فتأمل. وقال الشارح المستند مع ذلك صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كنت خلف امام فقرء الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت (الحمد لله رب العالمين) ولا تقل آمين (١) وهذه تدل على استحباب قول (الحمد لله رب العالمين) للمأموم بعد فراغ الامام من قراءة الفاتحة. وما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال : لا (٢).
واستدل أيضا بأنه قال صلى الله عليه وآله : هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين (٣) وآمين من كلامهم : إذ ليست بقرآن ولا ذكر ولا دعاء ، وانما هي اسم للدعاء ، وهو اللهم استجب ، والاسم مغاير لمسماه :
وقال ان التحريم والبطلان يعمان لقوله : سواء كان ذلك في آخر الحمد وغيره حتى القنوت وغيره من مواطن الدعاء.
وأنت تعلم ان الإجماع غير ثابت ، ولهذا نقل في الشرح الكراهة عن بعض الأصحاب ، والاحتمال عن المعتبر ، وان رواية جميل ليست بصحيحة كما
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.
(٣) رواه في الفصل التاسع من غوالي اللئالي.