ويستحب الجهر بالبسملة في الإخفات.
______________________________________________________
بخصوص هذا اللفظ ، فيكون مستثنى من الكلام الأجنبي على تقدير كونه منه.
ولكن المصنف ره رد بعضها بعدم الصحة عندهم أيضا لعدم الوثوق بابي هريرة عندهم لإثبات الخيانة عليه وغيره (١).
واما قوله للتقية : فعلى تقدير الإلجاء إليها لا نزاع في جوازه ، بل وجوبه. لكن الإلجاء بعيد ، لجواز الإخفاء عندهم ، بل الاشتراط والأولوية.
وعلى تقديرها لا يتوهم البطلان بتركه ، لانه نهى في العبادة : لما عرفت معناه وهو غير متحقق هنا وهو ظاهر.
وكذا الكتف وغيره مما ليس بثابت كونه داخلا في العبادة ، أو شرطا لها ، بحيث لو ترك لزم ترك العبادة ، فيلزم البطلان مثل مسح جميع الرأس والعنق والأذنين ، بخلاف غسل الرجلين ، فإنه بدل المسح الجزء ، أو غيرها مما يعلم بالتأمل في المسائل الأصولية.
قوله : «(ويستحب الجهر بالبسملة إلخ») قد عرفت دليله. ونزيد هنا ما ذكره الشارح ، وهو ما روى عن على بن الحسين عليهما السلام انه قال : ان الامام إذا لم يجهر بها ركب الشيطان على كتفه وكان امام القوم حتى ينصرفوا (٢) والظاهر انه نقلها معنى ، وهي التي ذكرناها من قبل مجملا : وهي ما روى عن أبي حمزة الثمالي قال : قال على بن الحسين (ع) يا ثمالي : ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه؟ فان قال نعم ذهب ، وان قال لا ركب على كتفيه ، وكان امام القوم حتى ينصرفوا ، قال فقلت جعلت فداك. ا ليس يقرؤون القرآن؟ قال : بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي ، انما هو الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم (٣).
__________________
(١) وفي المنتهى بعد نقل حديثين أحدهما عن أبي هريرة وثانيهما عن وائل بن حجرة ، قال : والجواب عن الحديثين الأوليين بالمنع من صحة سندهما فإن أبا هريرة اتفق له مع عمر بن الخطاب ـ واقعة يشهد فيها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه عشرة آلاف دينار وألزمه بها بعد ولاية البحرين : وإذا كانت هذه حاله فكيف يركن اليه ويوثق برؤيته ، ونقل عن أبي حنيفة انه لم يعمل برواية أبي هريرة انتهى.
(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب القراءة حديث ـ ٤.
(٣) الوسائل باب ٢١ من أبواب القراءة حديث ـ ٤.