والترتيل
______________________________________________________
وقال أيضا هذه الرواية تتناول جميع الصلوات والأولتين والأخيرتين : والتأسي يقتضي شمول الامام وغيره.
وأنت تعلم بعد التأسي هنا لتخصيص الامام بالذكر. وكون المراد إمام الجماعة ، لا المعصوم. وأيضا الظاهر منها الركعة الاولى ، وان كان اللفظ عاما.
واما ضعف مذهب التحريم فقد مر ، ويفهم منها أيضا.
واما الوجوب في الإخفاتية (١) فقد علمت ضعفه مما مر من الاخبار الدالة على عدم وجوب الجهر سيما في الإخفاتية : ومثل صحيحة عبيد الله ومحمد المتقدمة. حيث قال فيها (ان شاء سرا وان شاء جهرا) (٢) أي البسملة في الحمد ، وقلنا انها وأمثالها تدل على عدم تعيين الجهر والإخفات ، وحملها المصنف في المنتهى على الإخفاتية ، وهذا أيضا دليل على نفى التحريم والوجوب معا مطلقا.
واما القول باختصاص استحباب الجهر بالإمام : فليس بضعيف مثلهما ، لقصور دليله ، ولكن الظاهر ان التعميم اولى لما مر.
واما استحباب الترتيل ـ الذي هو تبيينها : اى تبيين الحروف بغير مبالغة على ما ذكره في المنتهى ـ فللمفهوم من رواية الكليني بإسنادها الى أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (٣) فقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام بينه تبيانا ، ولا تهذّه هذّ الشعر ، ولا تنثره نثر الرمل : ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ، ولا يكون همّ أحدكم أخر السورة (٤).
ويفهم استحبابه من هذه الرواية ، ومما نقله في المنتهى من رواية بعض الأصحاب عن الصادق عليه السلام قال : ينبغي للعبد إذا صلى ان يرتل في قرائته ، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار ، وإذ أمر
__________________
(١) قال في الروض. وقول ابن البراج بوجوب الجهر بها في الإخفاتية مطلقا ، وابى الصلاح بوجوبه في أولتي الظهرين يدفعه عدم الدليل الموجب آه.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، قطعة من حديث ـ ٢.
(٣) المزمل ٤.
(٤) الوسائل باب ٢١ من أبواب قراءة القرآن حديث ـ ١.