وأول الصبح ، إذا طلع الفجر الثاني المعترض ، وآخره طلوع الشمس
______________________________________________________
زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن ذكره) : وعلى بن محمد مجهول : وسهل بن زياد ضعيف عندهم : ومحمد بن عيسى مختلف فيه ، وتوقف فيه العلامة ، عند ذكر (بكر بن محمد) : مع الإرسال : ويؤيده انه ما ادعى غيره صحته ، مع ان العلامة يذكر الصحيح والحسن مهما أمكن ، ويسعى فيه جدا ، كما يظهر لمن تأمل في المنتهى.
ومضمونها خلاف الواقع : فإن الحمرة لا تصل إلى جهة الرأس وتتجاوز بل ترتفع قدر رمح بجهتين وتتقدم ، وهو ظاهر لمن تأمل فيها.
واما وقت فرض الصبح ، فالظاهر (١) انه أيضا ، كما هو المشهور : وان كان هنا أيضا ظاهر بعض الاخبار الصحيحة (٢) خروج وقتها بالاسفار والتنوير : ولكن الشهرة ، والجمع ، والسهلة ، والاخبار الكثيرة الصحيحة ـ مثل صحيحة أديم بن الحر (٣) وصحيحة زيد الشحام (٤) وغيرهما ، الدالة على ان لكل صلاة وقتين ، وعلى ان أول الوقتين أفضل ـ يدل على المشهور : لأن الأخبار الكثيرة الصحيحة التي تدل على تعدد الأوقات ، وان أول الوقت كذا ، والأخر كذا ، مما لا يمكن ردها وتأويلها : والحال انه ثبت بالإجماع ، على الظاهر ، عدم التعدد الا على ذلك الوجه المشهور.
على ان عمدة أدلة القائل إلى الإسفار ، هي حسنة الحلبي ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال فيهما : لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت لمن شعل أو نسي أو سهى أو نام (٥) وهو كالصريح في الفضيلة :
والظاهر عدم تفاوت الوقت بالشغل والنسيان والنوم وغيره.
__________________
(١) قوله : فالظاهر ، مبتدا ، وقوله : كما هو المشهور ، خبره ، والمراد : ان وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، كما هو المشهور : ومقابل المشهور أحد قولي الشيخ : من ان آخره للمختار طلوع الحمرة ، وللمضطر طلوع الشمس ، كما في روض الجنان.
(٢) الوسائل باب ٢٦ من أبواب المواقيت فراجع.
(٣) الوسائل باب ١٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ١١.
(٤) الوسائل باب ١٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.
(٥) الوسائل باب ٢٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ٥.