والضحى والم نشرح سورة ، وكذا الفيل والإيلاف ، ويجب البسملة بينهما.
______________________________________________________
صلاته تامة ولكنه يكون قد ترك الأفضل (١).
وكأنه لذلك اختاره الصدوق في الفقيه : إلا في صلاة العشاء والغداة والظهرين للجمعة ويومها ، حيث قال : وأفضل ما يقرء في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وانا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلّا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة (٢).
ومع ذلك لا يبعد اختيار الجمعتين في الجمعة أو الظهرين للخروج عن الخلاف على ما نقل وظاهر ما مر من الروايات.
قوله : «(والضحى والم نشرح سورة إلخ)» نقل على ذلك صحيحة زيد الشحام : قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرء الضحى وا لم نشرح في ركعة واحدة (٣) ونقل عن كتاب احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى والم نشرح وسورة الفيل ولإيلاف قريش (٤) ودلالتهما على جواز قرائتهما فقط ، مع عدم العلم بسند الثانية : غاية الأمر تكون بغير الكراهة أيضا ، ويكون مستثنى من القران ، وفي هذه الرواية دلالة على عدم القران ، ولا يدل على الوجوب : بل على تقديره أيضا ، لا يدل على كونهما واحدة : بل في الثانية دلالة على تعددهما كما قاله الشارح ، مع انه نقل عن زيد صحيحا أيضا انه صلى بنا وقرء أبو عبد الله عليه السلام الضحى وا لم نشرح (٥) وهي ظاهرة في الركعتين ، وفي الصحيح عنه أيضا صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرء في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٦.
(٢) الفقيه : باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها تحت رقم ـ ١٤ وقال بعد ذلك (فإن الأفضل أن يقرأ في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسبح اسم).
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٥.
(٥ ـ ٦) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢ ـ ٣.