ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف.
______________________________________________________
وحمل الشيخ الأولى على ركعة واحدة ، والثانية على النافلة.
وما نجد له داع سوى ما يفهم من قوله في الاستبصار من الإجماع ، حيث قال : لان هاتين السورتين واحدة عند آل محمد صلوات الله عليهم وينبغي ان يقرئهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ب بسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض ، والظاهر انه يريد ب (ينبغي) يجب. وانهما سورتان للفصل : وان البسملة جزء من كل منهما للكتابة ، وبعض الاخبار ، بل الظاهر إجماعهم ، كما يظهر من البحث في تلك المسئلة وعموم أدلتها.
فالقول بالسقوط مع القول بوجوب الجمع بعيد ، وأبعد منه كونهما سورة واحدة ، ولعل مرادهم بأنهما واحدة وجوبهما في القراءة جميعا ، وانهما بمنزلة سورة واحدة في القراءة بعد الفاتحة. ولكن يأباه قول الشيخ (وينبغي إلخ) وكذلك البحث في الفيل ولإيلاف بل القول بوجوبهما أبعد ، لعدم الرواية الصحيحة.
قوله : «(ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها إلخ)» أما دليل جواز العدول في الجملة : فهو الأصل ، والأوامر المطلقة في القراءة : فان بعد العدول أيضا تصدق القراءة ، وصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرء في الغداة سورة قل هو الله احد؟ قال : لا بأس ، ومن افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلّا قل هو الله احد ولا يرجع منها الى غيرها ، وكذلك قل يا ايها الكافرون (١) ومثلها رواية عمرو بن أبي نصر عنه عليه السلام فقال يرجع من كل سورة الّا من قل هو الله وقل يا ايها الكافرون (٢) وهما يدلان على جواز العدول مطلقا : وكذا على عدم جواز العدول عن التوحيد والجحد بعد الشروع فيهما ، ولو بالبسملة ، بقصدهما ، بشرط ان (يقصد خ ل) يصدق الشروع بالتلفظ بشيء منهما ،
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
(٢) الوسائل باب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١ وصدر الحديث هكذا (قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد ان يقرأ سورة فيقرء قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون؟ فقال : يرجع من كل سورة إلخ).