ومع العدول يعيد البسملة ، وكذا يعيدها لو قرئها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد.
______________________________________________________
مذكورة في غير كلام الشارح.
واما عدم جواز الرجوع عنهما مع التجاوز : فلا ارى له دليلا ، وظاهرهما يقتضي الجواز مطلقا ، فغير بعيد لو لم يكن خلاف الإجماع ، والظاهر لا إجماع. بل الخلاف فيه كما يقتضيه ظاهر بعض العبارات ، حيث عمموا
ولا يدل الخبر (١) الذي يدل على جواز النقل الى النفل والاستيناف بالسورتين ، على عدم جواز النقل الى السورتين مع التجاوز : لجواز الأمرين معا على التخيير بالسوية ، أو على التفصيل ، إذ لا يجب النقل الى النفل ولا إلى إحدى السورتين بالإجماع على ما نقل في المنتهى. ولا منافاة حتى يحتاج الى الجمع ، مع ان وجوه الجمع غير منحصر في الحمل على تجاوز النصف : على ان هذا الجمع يستلزم تخصيص المسئلة بأنه انما يعدل الى النفل مع عدم بلوغ النصف وهو غير مستحسن ، بل ليس بمعلوم انه مراد الأصحاب بالعدول والاستيناف خصوصا عند القائل بوجوبهما ، فتأمل.
والقول بان النقل بغير ضرورة غير جائز ، ممنوع. ا لا ترى الاستيناف للأذان والجماعة مع النقل ، على انه لا ضرورة هنا الى النقل أيضا ، نعم لا بد من الدليل وهو موجود ، وهو صحيحة صباح بن صبيح (الثقة) قال قلت لأبي عبد الله رجل أراد ان يصلى الجمعة فقرء قل هو الله احد؟ قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف (٢) والظاهران الاستيناف للسورتين. فمنع ابن إدريس ـ بعد هذه الرواية الصحيحة الصريحة ـ مبنى على عدم قبوله للخبر الواحد مع تحريم قطع الصلاة الواجبة قطعا. والاحتياط يقتضي العمل بقوله لما مر من عدم الوجوب ، الا ان يقال : الموجب للسورتين أو لا يوجب هذا ، وذلك غير ظاهر.
ثم اعلم ان في هذه الاخبار دلالة ما ، على عدم وجوب قصد السورة قبل البسملة ، وعدم الإعادة على تقدير نسيان القصد والشروع ولو ذكر قبل الركوع :
__________________
(١) كما سيأتي عن قريب.
(٢) الوسائل باب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.