.................................................................................................
______________________________________________________
واما وقت نافلته : ففي صريح الاخبار ، جواز فعلها بعد صلاة الليل (١) وبعد الفجر ، وقبله ، وعنده : وهو ظاهر في الفجر الثاني ، وقد صرح به في حسنة زرارة (في الكافي ، في باب صلاة النافلة) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة ، أين موضعهما؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (٢) وهذه صريحة في ان المراد بالفجر ، هو الثاني وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة في التهذيب) : صلهما بعد ما يطلع الفجر (٣) فالظاهر انه الثاني ، فتحمل على الجواز ، ويحتمل الأول ، فتحمل على الفضيلة ، للجمع.
ثم اعلم : ان (الافضيلة ـ خ) الفضيلة والاحتياط يقتضي التعجيل في المغرب قبل الذهاب ، والعشاء بعده وقبل الربع ، والصبح قبل الاسفار ، وفعل نافلتها بين الفجرين ، وفعل الظهر والعصر بعد القدم والقدمين للمتنفل ، وفعل نافلتهما قبل القدم والقدمين : وينبغي عدم ترك الاحتياط.
ومما يؤيد الوسعة بعد ما مضى : ان الشيخ المفيد القائل بالضيق يقول : بعدم العقاب بالتأخير ، بل يقول بالعفو عنه : فحينئذ يصير النزاع أهون ، لصحة الصلاة أداء وعدم العقاب ، بالاتفاق.
وأيضا : الشيخ رحمه الله الذي قال في التهذيب بالتضييق وبالغ ، وأول الاخبار وجمع بينها : قال في آخر باب أوقات الصلاة : وليس لأحد ان يقول ان هذه الاخبار انما تدل على ان أول الأوقات أفضل ، ولا تدل على انه يجب في أول الوقت : لأنه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر ، فإنه يجب ان يفعل ، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه ، استحق اللوم (والعتب ـ خ) والتعنيف : ولم نرد بالوجوب هنا ما يستحق بتركه العقاب لان الوجوب على ضروب عندنا.
منها : ما يستحق بتركه العقاب.
__________________
(١) الوسائل باب ٥٠ من أبواب المواقيت ، فراجع.
(٢) الوسائل باب ٥٠ من أبواب المواقيت حديث ـ ٧.
(٣) الوسائل باب ٥١ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.