الخامس. الركوع ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا : في كل ركعة مرة.
______________________________________________________
وان النهي لو سلم فعن هذه القراءة فقط ، فتبطل تلك بمعنى انه لا يحسب ، فلو استدركها صحت القراءة ، والصلاة أيضا : لأنه قد مر مرارا انه ما ثبت بطلانها بكل كلام أجنبي منهي حتى قراءة القرآن والدعاء. نعم : القول ببطلان القراءة بمعنى عدم الاكتفاء بها إذا كان عمدا متجه ، كما اختاره آخر أو نقله من البيان : وفيه دلالة واضحة على ما ذكرناه مرارا من معنى دلالة النهي على البطلان ، وعدم ثبوت البطلان لكل منهي حتى القرآن فافهم.
وكذا يجوز اختيار النسيان قوله : «(فقد تقدم إلخ)» قلت ما تقدم : والظاهر ان مراده فيما تقدم ، من الخلال ما بين آي الفاتحة وآي السورة ، لا بينهما. إذ لا دليل عليه الّا ما مر من وجوب الموالاة بين الآيات كما صرح به الشارح ومن لزوم الإخلال بنظم القرآن. اما عدم جواز آية بينهما لا بقصد وظيفة الصلاة ، فليس بظاهر النهي عنه ، مع اتفاقهم بجواز القرآن والذكر والدعاء في جميع أحوالها إلّا ما استثنى ، وليس بظاهر كون هذه الحالة مستثناة ، بل الظاهر عدمه ، لعدم الدليل.
وأيضا ينبغي ان يقول بفساد الصلاة. بدل قوله بفساد القراءة ، لانه مقتضى دليله وكلامه السابق : لعل النسخة غلط. فتأمل.
ويؤيد عدم بطلان الصلاة بذلك ، جواز القران عند الشارح بالمعنى الأعم ، وأدلته تشمل المتنازع فيه : الا ان يقال انه قد علم كون عدم جواز قراءة شيء في الخلال بالمعنى الأعم الشامل لهذه الصورة بإجماع ونحوه : وبالجملة ما فهمت الاشكال ، وبعد ثبوته ما فهمت دفعة بما ذكره ، بل بعينه موجود ، الا ان لا نقول بالإشكال وهو المطلوب الله يعلم فتأمل.
قوله : «(وهو ركن)» الظاهر انه لا خلاف في ركنيته على ما نقل ، الا ان الشيخ خصص ذلك بالثنائية والثلاثية واولى الرباعية (١) ، فلا يرى البطلان
__________________
(١) وقال الشيخ في المبسوط. الركوع ركن من أركان الصلاة من تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة وكذلك ان كان في الثالث من المغرب ، وان كان في الركعتين الأخيرتين ان تركه متعمدا بطلت صلاته ، وان تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما