ويجب فيه الانحناء بقدر ان يصل راحتاه ركبتيه.
______________________________________________________
بترك الركوع في الأخيرتين نسيانا مع تيقنه بعد السجدة ، فإنه يسقطهما ويأتي بالركوع ويتم الصلاة ، وذكر له بعض الروايات الغير الصحيحة (١) وغير الصريحة ، مع المعارضة بالأصح والأكثر : مثل صحيحة رفاعة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال : يستقبل (٢) وفي صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (٣) وغيرهما.
واما بطلان الصلاة بزيادته حتى يتم معنى الركن عند الأصحاب ، فما اذكر الآن ما يدل عليه كما في غيره الذي مر ، يفتح الله علينا.
قوله : «(ويجب فيه الانحناء إلخ)» الظاهر أنه به يتحقق ، لا انه واجب من واجباته مثل الذكر.
قال المصنف في المنتهى : ويجب الانحناء بلا خلاف ، لانه حقيقته : وقدره ان يكون بحيث يبلغ يداه الى ركبتيه ، وهو قول أهل العلم كافة ، إلا أبا حنيفة ، فإنه أوجب مطلق الانحناء.
واستدل المصنف بصحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي ، قالوا : وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك اجزءك ذلك وأحب ان تمكن كفيك من ركبتيك (٤) وهي صحيحة صريحة في المطلوب ، مع عدم الخلاف : وفيها أيضا استحباب الوضع ، وهو موجود في اخبار شتى.
واعلم انه من وصل الى حد الركوع بسبب ، يجب عليه الانحناء في
__________________
أسقط السجدة وقام وركع ويتم صلاته إلخ.
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب الركوع فراجع.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب الركوع حديث ـ ١.
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب الركوع حديث ـ ٣.
(٤) الوسائل باب ٢٨ من أبواب الركوع حديث ـ ٢ ولا يخفى انه لم ينقل في الوسائل تمام الحديث ولكنه موجود في المنتهى ، وكذا في صحيحة زرارة ، لاحظ باب ٢٨ من أبواب الركوع ، حديث ـ ١.