والذكر فيه مطلقا على رأى ، والطمأنينة.
______________________________________________________
الجملة ، للفرق ، كما قالوه.
وكذا يجب على من لم يقدر ـ ولو بالاعتماد ، ولو بأجرة ـ الإيماء بالرأس ، ثم بالعين كما مر ، لما في خبر إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود؟ قال : ليؤم برأسه إيماء ، وان كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، وان لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء (١).
وأيضا ان المصنف نقل في المنتهى الإجماع على وجوب الطمأنينة (٢) بقدر الذكر الواجب ، وهي السكون حتى يرجع كل عضو مستقره ، وقال : انه قول علمائنا اجمع. ونقل عن الشيخ ، انها ركن ، ورده ـ ان كان بالمعنى المتعارف ـ بعدم الدليل. واستدل على الوجوب بحديث تعليم الأعرابي من الجمهور (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) (٣) وهو صريح.
ومن طريقنا ما في صحيحة زرارة : فإذا ركعت فصف قدميك ، الى قوله : وأقم صلبك (٤) وما فهمت دلالته ، ولعل الإجماع يكفي.
قوله : «(والذكر إلخ)» قال في المنتهى : ويجب فيه الذكر ، ذهب إليه علمائنا اجمع.
واما تعيينه ، فالظاهر انه يكفى مطلقه ، كما هو رأى المصنف وجماعة : للأصل والأوامر المطلقة ، وللأخبار الصحيحة الصريحة ، مثل صحيحة هشام بن الحكم (الثقة ، في باب زيادات التهذيب ، وهي حسنة في الكافي ، لإبراهيم)
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب السجود ، حديث ـ ١.
(٢) لا يخفى ان الأنسب كان بيان وجوب الطمأنينة في الركوع ، بعد قوله (والذكر فيه مطلقا) ليطابق الشرح مع المتن.
(٣) رواه البخاري في صحيحة (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم دخل المسجد ، فدخل رجل فصلى ، فسلم على النبي فرد ، وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ، ثلاثا ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره ، فعلمني ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرء ما تيسر لك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، قطعة من حديث ـ ٣.