ويستحب له التكبير قائما رافعا يديه ، ورد الركبتين ، وتسوية الظهر ، ومد العنق ، والدعاء ، والتسبيح ، ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وسمع الله عند الرفع. ويكره الركوع ويداه تحت ثيابه.
______________________________________________________
المنافي وعدم التعذر : نعم لو وصل بغير الانحناء ، يمكن اعتبار ذلك ، مع إمكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه.
ولعل دليل المشهور ، الشهرة ، وصرف الاخبار الى المتعارف الكثير الشائع ، وغيره محمول عليه ، فتأمل : ولا شك انه أحوط في الطويل : وفي القصير ينبغي اعتبار ما قلناه.
والظاهر عدم وجوب تكبير الركوع ، ولا رفع اليدين به ، ولا اشتراط القيام فيه ، للأصل ، وعدم الدليل الواضح ، مع الشهرة العظيمة ، وبعض الروايات ، مثل صحيحة زرارة الآتية ، وصحيحة حماد (١) فإنه ترك الرفع فيهما في تكبير الركوع.
ويبعد الإجماع المنقول عن السيد ، في وجوب الرفع : ويحتمل ارادة الاستحباب ، وهو كثير في كلامهم : ويؤيده كونه في مقابلة أبي حنيفة ، حيث حرم الرفع في غير الافتتاح.
ويدل على الاستحباب المذكورات ، روايات (٢) سيما صحيحة حماد وصحيحة زرارة الاتية ، في تعليم الصلاة.
ويدل على الكراهة الركوع ويداه تحت ثيابه ، خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى ، فيدخل يده في ثوبه؟ قال : ان كان عليه ثوب آخر ، إزار أو سراويل ، فلا بأس : وان لم يكن فلا يجوز له ذلك : وان
__________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ثم قال : الله أكبر ، وهو قائم ثم ركع).
(٢) الوسائل باب (١ ـ ٢) من أبواب الركوع ، ففي بعضها (فقل وأنت منتصب ، الله أكبر) وفي بعض أخر (إذا أردت أن تركع وتسجد ، فارفع يديك وكبر ، ثم اركع واسجد) وفي أخر (رفع يديك في الصلاة زينتها) وأيضا (رفع اليدين في التكبير هو العبودية) الى غير ذلك ، فراجع.