السادس السجود ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن ، تبطل الصلاة بتركهما معا ، عمدا وسهوا ، لا بترك إحداهما سهوا ، ويجب في كل سجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وعدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة ، والذكر فيه مطلقا على رأى ، والسجود على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، والطمأنينة فيه بقدر الذكر ، ورفع الرأس منه ، والجلوس مطمئنا عقيب الاولى ، والعاجز عن السجود يومي ، ولو احتاج الى رفع شيء يسجد عليه فعل ، وذو الدمل يحفر لها ليقع السليم على الأرض ، وان تعذر سجد على احد الجبينين ، فان تعذر فعلى ذقنه ، ويستحب له التكبير قائما ، والسبق بيديه إلى الأرض ، والإرغام بالأنف ، والدعاء ، والتسبيح. ثلاثا. أو خمسا. أو سبعا ، والتورك ، والدعاء عنده ، وجلسة الاستراحة ، وبحول الله ، والاعتماد على يديه عند قيامه ، سابقا برفع ركبتيه ، ويكره الإقعاء. (١)
______________________________________________________
وكذا في ذكر السجود ، وقد صرح بعدم الاستعجال في خبر آخر (٢).
ولعل الجهر لغير المأموم : لما ثبت الإخفاء له في أذكاره ودلت عليه صحيحة حفص بن البختري. قال ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا (٣).
قوله : «(السادس السجود إلخ)» قال المصنف في المنتهى : السجود شرعا وضع الجبهة على الأرض. وهو صريح في عدم دخول وضع باقي الأعضاء في الحقيقة ، فيكون واجبا من واجباته كالذكر.
ولعل المراد بالأرض ما يجوز السجود عليه عندهم ، أو يكون إدخال غيرها فيها بدليل ، ثم عمم السجود باصطلاح آخر (٤) : وفيه من المبالغة على كونه على
__________________
(١) لا يخفى ان الشارح قدس سره لما لم يتعرض لشرح هذه العبارات مرتبا ، بل قدم شرح بعض العبارات وأخر بعضها على خلاف المتن ، فلذا وضعناها هنا دفعة ، فتفطن.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب الركوع حديث ـ ٥ ولفظ الحديث (عن داود الأبزاري عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ادنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن).
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب التشهد ، حديث ـ ١.
(٤) حيث قال المصنف في المنتهى ، بعد قوله : وضع الجبهة على الأرض ، ويجب فيه السجود على الأعضاء السبعة الجبهة والكفان والركبتان.