.................................................................................................
______________________________________________________
الأرض ما لا يخفى ، فينبغي عدم الترك.
وقد ادعى على كونهما واجبين في كل ركعة : الإجماع : بل على ركنيتهما ، بمعنى انه لو تركتا أو زيدتا معا تبطل الصلاة :
دون كل واحدة منهما ، وان صدق عليه حينئذ ترك الركن في الجملة ، لظهور ترك الكل بترك الجزء : لعدم الدليل ببطلانها بالترك على هذا الوجه ، لان الدليل هو الإجماع وبعض الاخبار ، وهما ما دلا على البطلان حينئذ ، بل دلا على الصحة ، فالمراد بترك الركن تركه بالكلية بحيث ما يبقى منه ما يعتبر جزء أو عبادة.
ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة ، وكونها عبادة : للاخبار ، والإجماع وعدم ذلك في اجزاء النية والتكبير ، بل قيل لا جزء للنية فإنه ما لم يصح الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة : وعلى تقدير التسليم. يقال انما ثبت شرعا البطلان بترك هذا الركن بالكلية بخلاف غيره.
واما دليل البطلان بزيادة الأركان بخصوصه ، فغير ظاهر : فكأنه الإجماع ، وحمل عليه بعض الاخبار المطلقة ، لكن لا دلالة لها على زيادة الأركان ولو سهوا.
وأيضا الظاهران لا خلاف في وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر : ويدل عليه ما في رواية تعليم المسيء بصلاته. من قوله عليه السلام (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) كما في الركوع (١).
والكلام في ركنيتها ، وتعيين الذكر ، ومقداره : مثله في الركوع ، فيجزي مطلق الذكر. والتسبيح المشهور أحوط ، للخروج عن الخلاف وظاهر بعض الاخبار (٢) : وأقل الفضيلة في اختيار ذلك ، المشهور : وأكثرهما كما مر في
__________________
(١) جامع احاديث الشيعة ، باب ٢ من أبواب كيفية الصلاة وآدابها ، قطعة من حديث ـ ١٠ وفي صحيح البخاري (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم).
(٢) تقدّم في بحث الركوع.