.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا يدل عليه رواية محمد بن منصور (١) ولكن سنده غير واضح مع الإضمار (٢).
ومع ذلك لا يبعد القول بمضمون رواية الشيخ لصحتها وتفصيلها وحمل المجمل عليها.
وينبغي حملها على الذكر بعد الركوع ، فإنه ينبغي الإعادة حينئذ ، لأنه لا يمكن التدارك وقبله يمكن التدارك : مع انها غير صريحة في المطلوب : ويحتمل كون المنسي السجدتين معا فلا يفيد تدارك السجدة : وحينئذ لا فرق بين الأوليين وغيرهما : وما يفهم الفرق صريحا منها فافهم.
واما كون السجدة الواحدة ركنا كما نقل عن ابن أبي عقيل فليس بواضح الدليل ، بل الدليل على خلافه واضح.
واما دليل وضع الجبهة على ما يصح السجود ، فقد مضى ، بحيث فهم منه اجزاء وصول بعض الجبهة من غير اشتراط الدرهم كما نقل عن البعض ، فلا يبعد الاكتفاء بما يصدق في باقي الأعضاء بالطريق الاولى ، لعدم نقل الخلاف وصدق الاسم :
ويحتمل الاستيعاب لاحتمال اقتضاء العرف ذلك ، مع عدم النص بالاجزاء في الجملة : ولهذا قال المصنف في المنتهى عندي فيه تردد بعد ان جزم بالأجزاء قبله ، وينبغي ان لا يترك ذلك ، لذلك.
واما دليل وجوب التساوي بين المساقط والمسجد فقد مر (٣) : والظاهر عدم الوجوب الّا عدم ارتفاع المسجد عن الموقف لعدم الدليل على غيره الّا بتكلف ، الا ان يثبت الإجماع والظاهر ان الإجماع ، على المستثنى فقط كما يفهم من المنتهى والذكرى ، وما أوجب في المنتهى الّا عدم رفع الجبهة عن الموقف بالمقدار المذكور.
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود ، حديث ـ ٦.
(٢) سنده كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن احمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور ، قال : سألته إلخ).
(٣) أي في مكان المصلى فراجع.