.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا رفع الشيء ولو بالأجرة اليه ليسجد إن أمكن. فقد مر في بحث الركوع : ومعلوم أيضا من عدم سقوط الميسور بالمعسور (١) ومن ، إذا أمرتكم بشيء فأتوا بما استطعتم (٢) وغير ذلك.
وكذا تحفير ذي الدمل ـ ليقع السليم من محل الوجوب ، على ما يصح السجود عليه ـ يعلم مما سبق أيضا.
مع ان رواية مصادف بخصوصها تدل عليه : قال : خرج بي دمل ، وكنت اسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال ما هذا؟ فقلت : لا استطيع ان اسجد من أجل الدمل ، فإنما اسجد منحرفا : فقال لي لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض (٣) وفي السند ـ مع الإرسال (٤) ، وضعف مصادف ـ إسحاق بن عمار : ولا يضر ، لأنه مؤيد : لعل فيها إشارة إلى كون الجاهل في مثله معذورا ، وعدم التعليم لمثله قبل وقوعه ، حيث ما أوجب القضاء وما ذمه على ترك السؤال ، والعمل بما يتخيله حسنا.
ولو تعذر ذلك ، اما لاستيعاب محل الفرض ، أو لعدم إمكان الفعل ، لأمر ما ، سجد على احد الجبينين ، ذكره الأصحاب : بل يفهم عدم الخلاف في تقديمه على الذقن من الشرح.
والظاهر التخيير بينهما ، ولا يبعد كون اليمنى اولى من اليسار ، والخروج عن خلاف الصدوقين كما قاله في الشرح.
وان تعذر سجد على الذقن : ولا يبعد وجوب كشفه ، بحيث يصل البشرة
__________________
(١) رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
(٢) صحيح مسلم (باب فرض الحج مرة في العمر) عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال : ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج ، فحجوا : فقال رجل : ا كل عام يا رسول الله! فسكت : حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم : ثم قال ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سئوالهم واختلافهم على أنبيائهم : فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه).
(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب السجود حديث ـ ١.
(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن بعض أصحابه ، عن مصادف).