.................................................................................................
______________________________________________________
على ما يصح السجود عليه ، لانه الذقن : ولو تعذر اكتفى بالشعر : وهذا الحكم أيضا مشهور بينهم ، بل لا يبعد كونه إجماعيا ، وتدل عليه أيضا مرسلة على بن محمد بإسناد له عن الصادق عليه السلام ، وقد سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال : يضع ذقنه على الأرض : ان الله تعالى يقول (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً) (١) (٢) وهذه وان كانت مطلقة ، لكن الظاهر انها مقيدة بعدم إمكان وضع الصحيح من محل الفرض ، بالعقل والنقل ، والخبر المتقدم.
واما تقييدها بتعذر الجبينين ، فكأنه للإجماع والشهرة.
والظاهران المراد بالتعذر هو المشقة الشديدة كما في غير هذه المسئلة.
وان المراد بالأرض ما يصح السجود عليه ، أو على طريق التمثيل والأولوية.
ودليل استحباب التكبير قائما رافعا ، هو الشهرة ، بل الإجماع : والخلاف المنقول عن السيد في وجوب الرفع فقط ، لا يدل على خلافه في وجوب التكبير : ولا يرد انه لا يعقل وجوب كيفيته المستحب ، فإنه بمعنى الشرط والوجوب المقيد ، فلا يشرع بدونه ، كالوضوء للصلاة المندوبة وغيره.
ويدل على الرجحان في الجملة ، الاخبار ، مثل صحيحة حماد (٣) وما في صحيحة زرارة : فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك اه (٤).
لعلل دليله السيد ، ولكن فيه تأمل ، لورود كثير من المندوبات في هذا الخبر بلفظ الأمر : مثل (وابدأ) بحيث يظن عدم ارادة الوجوب ، وعدم صحة الاستدلال على الوجوب بمجرده ، مع مخالفته للشهرة العظيمة : والأصل دليل قوى ، قد يقوى بالشهرة ، مع ضعف ما يدل على الوجوب لما قلناه ، ويؤيده ترك
__________________
(١) سورة الإسراء ـ ١٠٧.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب السجود حديث ـ ٢.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد إلخ).
(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ٣.