.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك الرفع في صحيحة زرارة وحماد للركوع كما مر : حيث قال : فإذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب ، الله أكبر ، (١) ولو كان واجبا لما حسن تركه : والظاهر عدم القائل بالفرق.
ولعل هذه الرواية وحسنة الحلبي الاتية ، هو دليل من أوجب التكبير ، غير تكبيرة الافتتاح : وما مر من اشتمالهما على المندوبات الكثيرة ـ بحيث يفهم ، ان ليس سوقهما لبيان الواجبات ، مع الأصل ، والشهرة ـ يرجح الاستحباب ، ويؤيده ما يدل على اجزاء التكبير الواحد ، مثل صحيحة زرارة في الفقيه : إذا كنت كبرت في أول صلاتك ، بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ، ثم نسيت التكبير كله ، أو لم تكبره ، اجزئك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها (٢) وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كنت اماما اجزئتك تكبيرة واحدة ، لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير (٣) فتأمل فيه.
ثم الظاهر عدم اشتراط الجلوس لتكبير السجود ، كالقيام في تكبير الركوع ، الا انه اولى ، للأصل وحسن الذكر : ذكره في المنتهى ، ونقله عن الشيخ وجوزه ، ولكن عدم تركه اولى ، والرفع مع الهيئة ، لظاهر الرواية الصحيحة (٤) في بيان تعليم الصلاة.
وقد فهمت دليل استحباب سبق وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين : من قوله عليه السلام (وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك) (٥) مع عدم القائل بالوجوب على الظاهر : والأصل ، والأوامر المطلقة.
وينبغي الدعاء بما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا سجدت فكبر وقل : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك
__________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب الركوع قطعة من حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ١.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٩.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال ، الله أكبر).
(٥) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ٣.