.................................................................................................
______________________________________________________
ولعله أراد شدة الاستحباب ، فيصح الإجماع ، فإنه كثيرا ما يقال للندب ، الوجوب ، وللكراهة التحريم : وهو كثير في كلام المتقدمين ، مثل الشيخ المفيد ، والصدوق ، على ما رأينا وغيرهما ، على ما قيل.
ودليل استحباب تقديم الركبتين عند القيام ، معتمدا على كفيه (مع القول المذكور) ، صحيحة أبي بكر الحضرمي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام. إذا قمت من الركعتين (الركعة ـ خ كا) فاعتمد على كفيك. وقل بحول الله (وقوته كا) أقوم واقعد : فإن عليا كان يفعل ذلك (١) وغيرها أيضا : وفي صحيحة رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ، كان على عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأولتين : قال بحولك وقوتك أقوم واقعد (٢) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جلست في الركعتين الأولتين (أوليين خ) فتشهدت ثم قمت : فقل بحول الله وقوته أقوم واقعد (٣) وهذه تدل على استحباب هذا القول بعد القيام من التشهد :
ويدل على استحبابه عند مطلق القيام ، كما هو المتبادر من المتن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم واقعد : وان شئت قلت : واركع واسجد ، (٤) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قام الرجل من السجود ، قال بحول الله وقوته أقوم واقعد (٥) : ولعل ما ذهب الى الوجوب احد ، فحمل على الاستحباب : ولما مر.
واما دليل كراهة الإقعاء : فأخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب (٦) وفي الموثق عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقع بين السجدتين إقعاء (٧)
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب السجود حديث ـ ٥.
(٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥) الوسائل باب ١٣ من أبواب السجود ، حديث ـ ٤ ـ ٣ ـ ١ ـ ٢.
(٦) الوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ـ ٢.
(٧) الوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ـ ١ ـ