ويستحب (عن ـ خ) ان يسلم المنفرد إلى القبلة ويشير بمؤخر عينيه (١) الى يمينه ، والامام بصفحة وجهه والمأموم على الجانبين ان كان على يساره احد ، والّا فعن يمينه.
______________________________________________________
قوله : (ويستحب ان يسلم إلخ) دليل استحباب التسليمة الواحدة للإمام والمنفرد ، وتسليمتين للمأموم ، صحيحة عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان كنت تؤم قوما اجزئك تسليمة واحدة عن يمينك ، وان كنت مع امام فتسليمتين ، وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (٢)
ويدل على اشتراط المرتين بوجود انسان على يسار المأموم ، كما صرح به الشيخ في التهذيب وغيره ، صحيحة منصور ، (كأنه ابن حازم ، وهو ظاهر ، وصرح به في الاستبصار ،) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الامام يسلم واحدة ، ومن وراه يسلم اثنين ، فان لم يكن عن شماله احد يسلم واحدة (٣) فيحمل المطلق على المقيد. وعلم التقييد والتأويل ، فإنه أطلق أولا وقيده ثانيا.
ويدل أيضا عليه رواية عنبسة بن مصعب (٤) والظاهر من الأحد الإنسان وصرح به الشيخ في التهذيب.
وأيضا الظاهر : ان المقصود ، السلام عليه. ولهذا تردد في وجوب الرد ، مثل وجوبه على المأموم في الرد على الإمام. والظاهر العدم فيهما ، للأصل ، وغير ظاهر تسمية ذلك تحية ، بل هو تسليم الصلاة ، ولو ظهر ذلك للمأموم ومن على يساره يجب الرد : ولكن (الظهور ـ خ) الظاهر بعيد ، والاحتياط يقتضي الرد. فكلام بعض الأصحاب في تعميمه ، ولو كان حائطا ، ما نرى له دليلا.
ويمكن حمل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى و
__________________
(١) (مؤخر العين كمؤمن الذي يلي الصدغ) مجمع البحرين.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ـ ٣.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ـ ٤.
(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ـ ٦.