ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة : ويزيد فيه اربع ركعات.
ونافلة المغرب بعدها الى ذهاب الحمرة المغربية ، فإن ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء. والوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتدادها (١).
______________________________________________________
الاشتراك والاختصاص. مع ان الجمع على مذهب الاشتراك لا يمكن الّا بتكلف بعيد.
ولان الظاهر صحة الخبر الأول ، للأخبار ، مع عدم ظهور الفساد ، وجواز العمل به كما تقدم : وصحة التي فيها العباس ، لان الظاهر ، انه ابن معروف (الثقة) بقرينة نقل ، محمد بن على بن محبوب ، عنه.
مع ان مذهب الاشتراك أيضا ممكن ، لعدم العلم بالصحة (٢) : وظهور الآية ، والاخبار الصحيحة فيه.
والعجب ان الشارح (٣) ادعى ظهور الآية في المذهب المشهور ، والاخبار الصحيحة بالعكس ، منها رواية عبيد بن زرارة (٤) مع ان الآية ظاهرة في الاشتراك كالاخبار : فتأمل.
قوله : (ويجوز تقديم النافلتين إلخ) (١) دليله روايات (٥) : وكذا دليل زيادة أربع ركعات (٦) : ودليل استثناء عدم الكراهة يوم الجمعة ، فإنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان (على ما ذكره في المنتهى) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة (٧) وغيرها من الاخبار.
والروايات في الزيادة والوقت مختلفة : ففي خبر عمر بن حنظلة عن
__________________
(١) لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح نافلة المغرب والوتيرة هنا ، فلا تغفل.
(٢) اى لعدم العلم بصحة الخبر الذي فيه العباس : وان ما ذكرناه بقولنا (لان الظاهر إلخ) هو مجرد استظهار.
(٣) قال في روض الجنان : والقول بالاختصاص على الوجه المذكور ، هو المشهور بين الأصحاب ، ويرشد اليه ظاهر قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) فإن ضرورة الترتيب يقتضي الاختصاص انتهى.
(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.
(٥) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، فلاحظ.
(٦) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، فلاحظ.
(٧) الوسائل باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٦.