ووقت صلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلما قرب الى الفجر كان أفضل : فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها ، والا صلى ركعتي الفجر.
ووقتهما بعد الفجر الأول الى ان تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت ولم يصلهما بدء بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر. (١)
وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على النصف.
______________________________________________________
يوم الجمعة على وقته ، في وقت الظهر سائر الأيام (٢) : فينبغي ان يجمع بينهما فيها بإسقاط أذان العصر : بان يصلى الظهر بالأذان والإقامة أول وقتها قبل مضى ذراع مثلا ، لعدم النافلة ، ثم العصر بالإقامة وحدها ، فيقع في وقت الظهر للمتنفل سائر الأيام كما يدل عليه الخبر ، وسيجيء تحقيق سقوط أذان عصر يوم الجمعة إنشاء الله.
واعلم : ان كون وقت صلاة الليل ، بعد نصف الليل مما لا خلاف فيه بين علمائنا كما يفهم من المنتهى.
وان أفضل أوقات الوتر الفجر الأول : وانه كلما قرب الى الفجر الثاني كان اولى ، وعليه أخبار صحيحة : مثل ما في صحيحة فضيل (الثقة) عن أحدهما (ع) : ان رسول الله ص كان يصلى بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (٣) وما في صحيحة إسماعيل بن سعد (الثقة) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر؟ قال : أحبها إلي ، الفجر الأول (٤) وفي صحيحة معاوية بن وهب (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال : الفجر ، أول ذلك (٥).
واما دليل جواز تقديمها على نصف الليل : وان القضاء أفضل ، فأخبار : منها صحيحة أبان بن تغلب (الثقة) قال : خرجت مع ابى عبد الله عليه السلام
__________________
(١) لم يتعرض الشارح قدس سره هنا لشرح نافلة الفجر ووقتها
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها).
(٣) الوسائل باب ٤٣ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.
(٤) الوسائل باب ٥٤ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ٤.
(٥) الوسائل باب ٥٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.