ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله.
______________________________________________________
تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين. (١) وفي الصحيح عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قبله (٢).
واما الإجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك ، انتهى.
ولا شك ولا ريب في وجوبها في الجملة ، بل هو ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال : وانما الكلام في كيفيّة وجوبها وشرائطها ، وسيتحقق إن شاء الله تعالى.
وكذا لا ريب في كونها ركعتين كالصبح.
قوله : «ووقتها ـ إلخ» قال في المنتهى : والوقت شرط للجمعة ، وهو الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، وهو مذهب علمائنا أجمع إلّا ما نقله الشيخ عن السيد المرتضى ، أنه يجوز أن يصلى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنّه قال : ما وجدت ذلك في مصنّفات السيد ، بل وجدت خلافه ، فإنّه اختار في المصباح أنّه لا يجوز الّا بعد الزّوال. وكذلك الأذان ، وهو الصحيح ، ولعلّ شيخنا سمعه من المرتضى قدس سرّه في الدرس مشافهة.
ويدل عليه أخبار كثيرة ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فأنزل ، فصل وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (٣) ودلالتها من جهة التأسي ومن جهة انه علم ذلك ، وغيره غير معلوم ، فلا يجوز فيه ومن قول جبرئيل : «يا محمد قد زالت ـ إلخ» فإنّ المفهوم منه أنّ الزّوال هو الوقت.
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
(٢) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١٥
(٣) الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٤