.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة ابن سنان ، (كأنه عبد الله بقرينة نقل النضر عنه ، وهو ابن سويد ، لنقله عنه) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال وقت صلاة الجمعة عند الزّوال ، ووقت العصر يوم الجمعة ، وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التبكير (١) بها (٢) وصحيحته عنه أيضا قال : لا صلاة نصف النهار الّا يوم الجمعة (٣).
وصحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّ من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسّعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة ، فربما عجّل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر ، إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنما لها وقت واحد حين تزول : ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام (٤). وبالجملة كون أوّل وقتها هو أول الزوال ظاهر في الجملة.
والأصل والنصوص ، والاحتياط ، وعدم دليل صالح لغيره ، مع الاخبار الكثيرة ، وتحقّق كونه وقتا دون غيره ، وعدم ضبطه ، دليل واضح على المطلوب.
وأما آخر وقتها ، فهو غير مبيّن في الأخبار صريحا ، ويحتمل امتداده بامتداد وقت الظهر كما هو مقتضى البدليّة.
والاحتياط : وعدم تحقق ذلك مع عدم نقلها في غير أوّل الوقت ينفيه (٥) : والمساواة غير واجبة على تقدير ثبوت البدلية :
ولا يبعد كونه آخر فضيلة الظهر ، فيكون صيرورة الظل مثل الشخص ، وعبارة المنتهى المتقدمة تشعر بأنّه المجمع عليه ، ويؤيّده أنّه لا بدّ لآخره من وقت مضبوط بحيث لا يتغيّر وليس الّا ذلك ، فان مقدار فعلها كما يتبادر من بعض الأخبار والعبارات غير مضبوط فإنه قد يطول وقد يقصر ، والشريعة السهلة تقتضي الوسعة ، فإنّ التكليف بمقدارها بعد الزوال بلا فصل. شاق جدا ، وقد يعرض الشغل وعدم الطهارة وقد يجتمع الناس ، وقد لا يجتمع وبالجملة الظاهر من الشرع عدم جعل
__________________
(١) التبكير لعله سرعة المشي الى المسجد لدرك صلاة الجمعة في أول وقتها
(٢) الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٥
(٣) الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٦
(٤) الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٣
(٥) اى ينفى القول بامتداد وقتها إلى آخر وقت الظهر.