فإن خرج صلّاها ظهرا ، ما لم يتلبّس في الوقت.
ولا تجب إلّا بشروط : الامام العادل ، أو من يأمره.
______________________________________________________
بل الأخبار المتقدمة مؤيدة ، له ، وفي الكافي أيضا مثل الخبر الأوّل ، فلو لم يكن إجماع وإجمال في الساعة ، تعيين المصير إليها ، ولعله لا إجمال فتحمل على المشهورة ، فإن الظاهر من أكثر الأخبار انّ الغرض بيان أوّل الوقت ولهذا سوى بين الحضر والسفر ، فالمقصود سقوط وقت النافلة التي كانت في الظهر حضرا ، الله يعلم.
قوله : «فان خرج ـ إلخ» المراد ب «صلاها ظهرا» فعل صلاة الجمعة ، أي الواقعة يوم الجمعة وقت الظهر ، ظهرا لا جمعة : وإطلاق الجمعة على صلاة الظهر ، لا مسامحة فيه ، وهو واقع في الروايات : مثل «الجمعة في السفر ما أقرء فيهما؟ قال : اقرئهما بقل هو الله أحد» (١) وهو كثير ، ووجهه ظاهر لأنّ الوقت شرط ، وقد مضى ، والجمعة لا تقضى ، والظهر لا يسقط إلّا بفعلها ، فيتعيّن فعل الظهر.
واما اشتراط عدم التلبّس بفعلها ظهرا ، فيشعر بأنّه إذا تلبس في الوقت ولو بالتكبير ، علما بأنه يخرج الوقت بعده أو جهلا ، صحت الجمعة أداء وليس بواضح الدليل : لان الوقت شرط ، وقد خرج ، فكيف تصح أداء في غير وقته. ولا يبعد تقييده بإدراك الركعة في الوقت ، لما روي : من أدرك من الوقت ركعة ، فقد أدرك (٢) وعدم الخلاف عندهم في ذلك على الظاهر ، الّا أن يكون لهم دليل في الجمعة بخصوصها بإدراكها بمجرد التلبس ، لأنّه بدل الظهر ، فكان وقته ، وقته.
قوله : «ولا تجب الّا بشروط ـ إلخ» قال في المنتهى : أما اشتراط الإمام ، أي المعصوم عندنا (أو نائبه ـ خ) أو إذنه ، فهو مذهب علمائنا أجمع ، والحسن والأوزاعي ، وحبيب بن أبي ثابت ، وأبي حنيفة ـ إلخ ثم استدل عليه بما رواه الجمهور عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : أربع إلى الولاة الفيئى ، والحدود ، والصدقات ، والجمعة (٣) وقال في خطبته : من ترك الجمعة في حياتي أو بعد موتي ، وله إمام
__________________
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٧١) من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢
(٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣٠) من أبواب المواقيت حديث ـ ٤ ولفظ الحديث (روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).
(٣) المنتهى ص (٣١٧) مسئلة «يشترط في الجمعة الإمام العادل».