والجماعة.
______________________________________________________
لكن طريقه اليه لا صحيح ولا ضعيف ، الا انه ضامن لصحة ما فيه ، وحجة بينه وبين ربه وقال فيه : قال زرارة قلت له : على من تجب الجمعة؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (١).
والظاهر أنه هنا من الخبر ، وأنه عن أبي جعفر عليه السلام كما يدل عليه ما قبله وما بعده : فإنه نقل زرارة عنه عليه السلام وكأنه حذف هنا للظهور : مع أنه معلوم أن مثل زرارة لا ينقل مثل هذه المسئلة عن غير الامام ، ولا ينقله الصدوق في الكتاب المضمون. فصحت هذه أيضا والمعارضة في الجملة. فلا بد من الجمع ، وهو الدليل القوى ، للشيخ ، ولهذا استحسنه في الذكرى ، وحمل أخبار الخمسة على الصحة والواجب التخييري ، والسبعة على العيني ، كما فعله في الكتابين ، ورواية أبي العباس مشعرة به. فسقط جواب الشارح بعدم التكافؤ. لأن دليل الخمسة صحيح ، ودليل السبعة ضعيف ، وصحّ استحسان الذكرى هذا الّا ان الكثرة مع الأول ولا احتياط الا بفعلها مع الخمسة ، وفعل الظهر أيضا فتأمل ، فإنه مع ذلك غير ظاهر الحصول ، لعدم الجزم في النية. ولا شك في صحة الظهر بعد مضيّ وقت الجمعة ، وفعلها أيضا ، وان ترك عمدا.
قوله : «والجماعة» كأنّ دليله الإجماع كما نقل في الشرح. قال في المنتهى : ولا نعرف فيه خلافا ، ويدل عليه بعض الاخبار أيضا. مثل قوله عليه السلام : في حسنة وصحيحة زرارة. واحدة فرضها الله في جماعة (٢) وفي صحيحة محمد بن مسلم ، هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال : نعم ، [و] يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب (٣) وما في حسنة زرارة المتقدمة ، خمسة رهط الامام وأربعة (٤) ويدل عليه اشتراط الإمام
__________________
(١) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٤
(٢) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١
(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١ وصدر الحديث «عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الحديث».
(٤) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٢ وصدر الحديث «قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الحديث».