والخطبتان من قيام المشتملة كل منهما على حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عليهم السلام والوعظ وقراءة سورة خفية.
______________________________________________________
في الاخبار.
قوله : «والخطبتان ـ إلخ» قال في المنتهى : وهو قول عامة أهل العلم الا الحسن البصري. ويدل عليه الاخبار أيضا.
مثل ما في حسنة محمد. فيصعد المنبر فيخطب (١) ويصلون أربعا ان لم يكن من يخطب (٢) وصحيحة عبد الله. انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام (٣) وغيرها من الاخبار الكثيرة على اعتبار الخطبة ، وكونها ثنتين. ونقل الإجماع على كونها ثنتين أيضا.
واما اشتمال الخطبة على الأمور المذكورة ، فليس عليه دليل واضح سوى الإجماع إن كان وأنه المفهوم من الخطبة. قال في المنتهى : (ولا يكفي الخطبة الواحدة ، بل لا بد من الخطبتين. فلو أخلّ بواحدة منهما فلا جمعة له. ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلى قوله : ويشترط في كل خطبة حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم وقراءة شيء من القرآن والوعظ. فهذه الأربعة لا بدّ منها ، فلو أخلّ بأحدها لم يجزيه. وبه قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : تجزي من الخطبة كلمة واحدة الحمد لله ، أو الله أكبر أو سبحان الله ، أو لا إله إلا الله وما شابه ذلك).
يشعر بالإجماع على اشتراط الأربعة عندنا. وانّ المخالف منهم واستدل عليها ببعض الأخبار الغير الصحيحة والصريحة (٤) وبرواية سماعة المشهورة (٥) مع عدم الصحة واشتمالها على ما لم يقل بوجوبه.
وقالوا : لا بد من كون القراءة بآية تامة الفائدة بالنسبة إلى الخطبة ، وإن لم تكن
__________________
(١) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٧
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١
(٣) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٤
(٤) راجع المنتهى في آداب الخطبة ص ٣٢٦
(٥) الوسائل باب (٢٤ حديث ـ ١ و ٢٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٢