وعدم جمعة اخرى بينهما أقلّ من فرسخ
______________________________________________________
لصدق الحمد والثناء والوعظ ، وظهور أنّ الفائدة فهمهم ، مع ثنائه تعالى ، ولا غرض في العربية الا أنه كانت اولى للفصاحة والتأسي وغيره : فمع تعذر الفهم يمكن السقوط ، مع إمكان بقاء التأسي ومراعاة ظاهر الخطب.
ثم الظاهر من كلامهم ويمكن الفهم من الرواية أيضا وجوب الترتيب في مقاصد الخطبة ، من الحمد ، ثم الصلاة ، ثم الوعظ ثم القراءة ، والاحتياط يقتضيه.
قوله : «وعدم جمعة اخرى بينهما ـ إلخ» قال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا ، فكأنه إجماعي ، ويدل عليه أيضا حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر في الكافي والتهذيب قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة الا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة إلا بخطبة ، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء (١) ورواية محمد بن مسلم في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل ، وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال (٢).
والظاهر انها معتبرة. وان كان في إبراهيم بن عبد الحميد الواقع في الطريق (٣) قول منقول في الخلاصة عن الشيخ في كتاب رجاله ، انه واقفي من رجال الصادق عليه السلام. وما رأيت ذلك فيه ، بل ذكر فيه من غير مدح ولا ذمّ ، بل قال : له كتاب وقال : في الفهرست ثقة. ونقل المصنّف في الخلاصة عن الفضل بن شاذان ، انّه قال : انه صالح.
والظاهر أنّ الاعتبار بذلك بالنسبة الى كل مصلّ عرفا ، فلو كان بين الامام والعدد المعتبر ، وبين الجماعة الأخرى ثلاثة أميال ، ولم يكن ذلك بين غيرهم ، بل
__________________
(١) الوسائل باب (٧) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٢
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا «محمد بن احمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن سلم».