والتكليف والذّكورة ، والحريّة ، والحضر ، والسّلامة من العمى والعرج والمرض والكبر المزمن ، وعدم بعد أكثر من فرسخين.
______________________________________________________
أنقض بمقدار معتد به ، لم يصح جمعتهم هنا ، والفرض بعيد. الا أن يعتبر القدر الحقيقي والمسمّى. ويحتمل جعل الاعتبار بالنسبة الى من انعقد به الجمعة ، ليصح الجمعة حينئذ وبالنسبة إلى المسجد والموضع المعد لها ، ان كان ، والّا فمن نهاية المصلين. ويحتمل ذلك فيهما أيضا. والمحلة في البلدة الكبيرة والبلدة الصغيرة ذلك ، الله يعلم.
قوله : «والتكليف ـ إلخ» عدم الوجوب على المجنون وغير البالغ ، ظاهر ومجمع عليه. ومدلول الاخبار أيضا.
وأما على المرأة والعبد والمسافر والأعمى والأعرج الذي لا يقدر على السعي والمريض والكبير ، ومن بعد عن موضع انعقادها بأكثر من فرسخين ـ فلصحيحة وحسنة زرارة المتقدمة (١) وعلى الأخير غيرها أيضا ، مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة (٢). ويدل على بعضها أيضا صحيحة المتقدمة (٣).
لعل الكبير والمجنون والاعمى داخلون في المريض.
وأنّ المراد بالوجوب في الصحيحة المذكورة ، الوجوب على القريب إلى موضع الجمعة ، والحاضر في البلد. ولأجل ذلك ما ذكر من كان على رأس فرسخين ، وقال : «الّا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي».
وفصّل في خبر زرارة وجعله أعم بالنسبة إلى الخارج والداخل ، فقال : «ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض ومن كان على رأس فرسخين» فلا منافاة.
والظاهر عدم السقوط عن الخنثى ، لعدم صدق المرأة عليها.
وأيضا ، عدم تقييد الأعمى بالعاجز الغير القادر. بل المريض والكبير أيضا ،
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١ ولكن ليس في الكتب الّتي رأيناه من الكافي والتهذيب والفقيه والأمالي والخصال في صحيحة وحسنة زرارة ، حكم الأعرج الّذي لا يقدر على السّعي.
(٢) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٦
(٣) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١٤