.................................................................................................
______________________________________________________
لظاهر الخبر ، الّا أن يكون هناك إجماع أو نحوه : والظاهر العدم والا لذكر ، فلا ينبغي التعدي عن النّص بالاجتهاد وتقييده به الا أن يقال يجب العمل بعموم الأدلة وما خرج بالدليل الّا المقيد ، بالإجماع ، دون المطلق فتأمل.
قال في المنتهى هذا الحكم ثابت في حق المريض ، لسائر أنواع المرض لعدم التخصيص ، وتناول اسم المرض للجميع سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد ، يسقط عنه ، لحصول المانع فيهما عن الجمعة ، وقال الشافعي إنما تسقط عنه مع زيادة ، أو حصول مشقة غير محتملة.
واما السقوط للمطر : فمحتمل لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الزيادات قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر (١) وفي الطريق أبان كأنّه ابن عثمان ، وقد عرفت حاله مرارا ، على أنّها صحيحة في الفقيه.
وعلى تقدير القول بالسقوط حينئذ فلا يبعد ذلك بالعذر الأقوى منه ، مثل الوحل الكثير ، والحر القوي ، والثلج ، والبرد الشديد ، وكذا الخائف على نفسه : ولا يبعد كون الخائف على ماله وعرضه أيضا كذلك ، وذكر الشارح خائف احتراق الخبز ، وفساد الطعام ونحوهما ، والمحبوس بباطل أو حق عاجز عنه أي الذي يخاف ذلك ، وليس ببعيد مع تحقق الضرر المسقط للواجبات.
وأيضا ذلك من راجي العفو عن الدّم الموجب للقصاص أو الصلح ولا يبعد الدية أيضا لو صح الأول ، والظاهر العدم الّا مع التحقق ، وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلة حتى يعلم المخصّص فتأمل.
واعلم ان الظاهر أن المراد بمن كان على رأس فرسخين ، من كان على أزيد من ذلك ، لوجوبها على من كان عليه ، في حسنة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين (٢) وفي حسنة محمد بن مسلم أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة؟ فقال :
__________________
(١) الوسائل باب (٢٣) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١ وسنده كما في التهذيب هكذا «سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ـ إلخ».
(٢) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٥