فان حضر المكلف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت به
______________________________________________________
يجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء (١) والتصرف في الأولى أولى لوحدتها وإجمالها في الجملة وبالنسبة مع ما يدل على أنه صلى الله عليه وآله إنّما كان يصلى العصر في وقت الظهر سائر الأيام ليصل من حضره إلى منزله قبل الليل : وكذا تعيين المقدار بأنّه إذا صلى الغداة يصلى الجمعة في وقتها وكلاهما في الصحيح في الزيادات (٢) وعموم الأدلة الدالة على الوجوب ، وكون الاستثناء على خلاف الظاهر. وأيضا الظاهر أنه إذا لم يكن المقدار معتدا به عرفا لم يتغير الحكم ، ومعه أصل البراءة متبع حتى يعلم الخروج.
قوله : «فان حضر ـ إلخ» واعلم أنه لا كلام في عدم الوجوب والانعقاد بغير المكلف من الصبي والمجنون ، ووجهه ظاهر ، كالوجوب والانعقاد على من كان على الزائد من فرسخين وحضر. فإن وجه الوجوب والانعقاد به حينئذ واضح ، وهو عدم الوصف المسقط وانما الكلام في العبد والمسافر والأعمى والأعرج والمريض والكبير والمرأة مطلقا وظاهر كلام المصنّف هنا هو الوجوب والانعقاد بغير المرأة مطلقا ، وعدمهما بالمرأة.
ولعل الوجه : أنّ سقوطها للمشقة فهو رخصة منوطة بالعلة ، فعلى تقدير عدمها لا يسقط ولأنّ الساقط هو السعي والشهود ، لا الصلاة كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة (٣) وسقوطه لا يستلزم سقوطها مطلقا ، فتجب وتنعقد بهم ، لعدم المانع. مع صدق الرهط والقوم المشترط في العدد.
هذا كله جار في المرأة أيضا إلا الأخير مع أنه يمكن أن يقال : الغرض تغليب ، كما في سائر الأحكام الشرعية : مع أنّ في بعض الروايات سبع نفر ، وسبعة ، أو خمسة ، فيصدق عليها ، فالفرق بينها وبين غيرها محل التأمل.
ونقل عن ابن إدريس الوجوب عليها وعدم الانعقاد بها ، وهذا الفرق غير واضح ولعل دليله عموم الآية ، وبعض الأخبار الدال على الوجوب على كل
__________________
(١) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٦
(٢) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
(٣) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١٤