.................................................................................................
______________________________________________________
والعبد الجمعة جائز ، وإن لم تجب عليهما ، ويجزئهما عن الظهر. ولكن البعض غير معلوم ، كالمنقول. وعلى تقديره يكون وجوبا تخييريا.
وعدم الرواح إلى الجماعة المسنونة للعبد أولى مع عدم الإذن. لأنه ما يجب عليه ، فلا يبعد كونه تصرفا في نفسه بغير اذن المولى ، فلا يجوز ، فلا يصح ما يترتب عليه.
وأيضا يؤيد عدم الوجوب على المسافر ، أنّه على تقديره يلزم جواز انعقادها مع كون الجميع مسافرا. والظاهر أنّه لا يقول أحد بوجوبها ، بل جوازها أيضا سفرا ، ويفهم من الاخبار مثل صحيحة ربعي في الفقيه : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى (١).
ومثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة (٢).
وفي صحيحة جميل وصحيحة محمد بن مسلم : وتصنعون كما تصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة (٣) فارتكابه بعيد ، نعم يمكن منع الملازمة على بعد فتأمل.
وبالجملة أجد ان الأصل والاستصحاب راجح لعدم الدليل الناقل إلى الوجوب.
وأبعد من القول المشهور ، القول باحتسابهم من العدد مع عدم الوجوب ، كأنه يريد العيني وهو أيضا بعيد ، لأن الظاهر ـ على تقدير خروجه عن الذين تجب عليهم الجمعة ، وسقوط فرضه عنهم ـ عدم الاحتساب (الاستحباب خ ل) ولا ينفع صدق شرط الاحتساب. وهو الرجولية ، لأنّ مجرد ذلك لا يكفي ، لأنّ عددها من المكلفين بها على الظاهر.
فالمسئلة فيها ثلاثة أقوال (٤) : الثالث الانعقاد وعدم الوجوب وعدمهما وثبوتهما
__________________
(١) الوسائل باب (١٩) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
(٢) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث ـ ٦
(٣) الوسائل باب (٧٣) من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث ـ ٨ ـ ٩
(٤) الأول : الانعقاد والوجوب عليهم ، الثاني عدم الانعقاد وعدم الوجوب.