ويشترط في النائب : البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة.
______________________________________________________
قوله : (ويشترط في النائب ـ إلخ) وقد ادعى الشارح الاتفاق على الستة الأول في إمام الجمعة مطلقا ، البلوغ والعقل الى آخره : ولولا الإجماع المنقول في المنتهى ، لأمكن القول بصحة إمامة الصبي المميز ، مع الاعتماد عليه ، لانّ عباداته شرعية بظني : وقد صرح به في المنتهى في كتاب الصوم وغيره.
وأيضا ورد الخبران بذلك مثل : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم (١) واوله الشيخ بعدم البلوغ بالاحتلام ، والبلوغ بغيره ، لخبر أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني ، وخبر إسحاق بن عمّار : ولا يؤم حتى يحتلم (٢) ويمكن التأويل بغير المميز وبامامة مثله وليس بصحيح من الطرفين والأصل والإجماع ينفيه وأما الإيمان ، فالظاهر انه هو التصديق اليقيني بالأصول الخمسة ، ولو لم يكن عن دليل. والشارح وغيره اعتبروه عن دليل. ويفهم مما نسب الى خواجه نصير الملة والدين عدم ذلك. وقد مرّ ما يمكن الاكتفاء به ، ويؤيده عدم نقل تكليف من النبي والأئمة صلوات الله عليهم بذلك ، بل الاكتفاء بمجرد القول في الإسلام والايمان ، وأن الغرض إصابة الحق بأي طريق كان ، وان لم يكن الطريق صحيحا ، أو يكون فاسدا إذ لا فساد في المقصود بفساد الطريق.
واما الدليل على اعتباره فهو الإجماع كما نقله في المنتهى ، حيث قال : ويعتبر فيه الايمان ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، وأنّ غيره فاسق كما نقل عن المصنّف أيّ فسق أعظم من عدم الإيمان ، وقال في الشرح أيضا ومع ذلك للشارح كلام في عدم عدالة غير المؤمن في شرح الشرائع ، ولنا أيضا كلام عليه هناك.
ويدل على اعتبار الاعتقاد بإمامة الأئمة كلهم. إجماعنا وصحيحة أبي عبد الله البرقي ، قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أتجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب عليه السلام لا تصل وراءه ، (٣) والأخبار
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٣ ـ ٨
(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث ـ ٧
(٣) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٥