وفي العبد والأبرص والأجذم والاعمى ،
______________________________________________________
والمجنون ، والمحدود وولد الزّنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين (١).
وقال عليه السلام الأغلف لا يؤم القوم وان كان أقرئهم لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه ، الا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (٢).
وقال الباقر والصادق عليهما السلام : لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم (٣) ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء (٤).
وقال أبو جعفر عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا ، فلما فرغ قال : لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا (٥) وفيه دلالة ما ، على التأسي.
وأيضا ورد منع بأن يؤم المتيمم بالمتوضي (٦).
وأيضا ورد المنع في العبد مع العدالة. وان كان بعض هذه جائزا على الكراهة في الأخيرين ، والخلاف في البعض. والغرض انه إذا كان مثل هذه العيوب مانعا ، فالفسق بالطريق الاولى عند ذوي البصائر.
ولا يبعد الاكتفاء بما في رسالة علي بن بابويه الى ابنه الصدوق ، حيث قال : قال أبي في رسالته إلىّ : لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين ، أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر تتقيه بسيفه (وسوطه ـ خ ل) وسطوته وشناعته على الدين. وصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم واقرء لها ، غير مؤتم به.
ويفهم ذلك مما رواه في الزيادات عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ان مواليك قد اختلفوا ، فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال : لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته (٧) كأنها جامعة لصفة العدالة ، ويدل على عدم الاعتبار
__________________
(١) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٦
(٢) الوسائل باب (١٣) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١
(٣) الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٣
(٤) الوسائل باب (٢٢) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث ـ ١ ـ ٢
(٥) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١
(٦) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧
(٧) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٢