.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الله ، يلزم القول بحمل النهي للتحريم ، على الكراهة وذلك خلاف الأصل والحقيقة. وبالجملة المنع موافق للأصل ، وشغل الذمة والاحتياط مع دعوى صحة الخبر من دون ظهور الفساد ، والحسنة التي هي كالصحيحة ، فيحمل خبر الجواز على ما قاله الشيخ (ره).
والظاهر جواز امامة العبد والاعمى ، لهذه الرواية ، وكثرة العلماء. ولصدق الأخبار العامة في جواز الجماعة والإمامة. ويحمل على الكراهة خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه (ع) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا أن يوجه إلى القبلة (١) على انه لا ضرورة. وكذا روايته عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله (٢) ولا ضرورة أيضا لجواز القول بظاهره ، فيخصص العمومات بها. ويجوز القول بصحة إمامته مطلقا للعمومات ، وعدم صحة هذه فافهم. ويؤيده ما ذكره الشارح. أنه لا قائل بالعدم في الأعمى إلا المصنّف في النهاية.
ويدل على صحة إمامة العبد ، ما رواه في التهذيب صحيحا عن محمد بن مسلم (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به (٣) وفيه وفيما قبله أيضا دلالة على تقديم الأفضل.
ويدل عليه أيضا ما رواه عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال : لا ، الا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم (٤).
قال في التهذيب : والأحوط أن لا يؤم العبد إلا أهله (٥) لرواية السكوني المتقدمة.
ويدل على صحة إمامة الأعمى مع ما مرّ ، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
__________________
(١) الوسائل باب (٢٢) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١ ، وأورد ذيله في باب (٢١) من هذه الأبواب. حديث ـ ٧
(٢) الوسائل باب (١٦) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث ـ ٤
(٣) الوسائل باب (١٦) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث ـ ٢
(٤) الوسائل باب (١٦) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث ـ ٣
(٥) العبارة المنقولة للمقنعة ، فراجع