قولان. وفي استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع ، قولان.
______________________________________________________
عليه السلام قال لا بأس بأن يصلى الاعمى بالقوم ، وان كانوا هم الذين يوجهونه (١)
وقال في المنتهى في بحث إمامة الجماعة : ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه القبلة ، وهو مذهب أهل العلم ، لا نعرف فيه خلافا ، الّا ما نقل عن أنس ـ إلخ.
فقوله : (٢) «قولان» محل التأمل.
وكذا ما نقل عنه الشارح من القول به في النهاية ، وأنّه مذهب الأكثر ، في التذكرة (٣) الا ان يقال : الخلاف في إمامته بخصوص الجمعة وهو أيضا بعيد. لانه قال في المنتهى أيضا : انه لو حضر وجبت عليه الجمعة ، لعدم العذر وتنعقد به ، فلا فرق حينئذ بين الإمامين ، فتأمّل. ويؤيده أنّه قال : في بحث الجمعة وامامها. ويجوز إمامة الأعمى ، وهو قول أكثر أهل العلم. لانه فقد حاسة لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ، فكان حكمه حكم فاقد السمع.
قوله : (وفي استحبابها حال الغيبة ـ إلخ) قال في المنتهى : لو لم يكن الامام ظاهرا هل يجوز فعل الجمعة؟ قال الشيخ في النهاية يجوز إذا أمنوا الضرر وتمكنوا من الخطبة ، وذكر في الخلاف أنه لا يجوز ، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس وسلّار وهو الأقوى عندي : لنا ما تقدم من اشتراط الإمام أو نائبه ، فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط.
واعلم أن هنا أبحاثا ،
الأول : اشتراطها بالإمام المعصوم أو نائبه. أم لا :
الثاني : أن الشرط مخصوص بحال الظهور أو يشمل حال الغيبة أيضا.
الثالث : أن المراد بالنائب هل هو الخاص ، أو عام يشمل الفقيه حال الغيبة.
__________________
(١) الوسائل باب (٢١) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١
(٢) أي قول المصنف في الإرشاد.
(٣) قال في الروض : وأما الأعمى فلعدم تمكنه من التحفظ من النجاسات أفتى به المصنف في النهاية معللا بذلك ، ونقله في التذكرة عن الأكثر ، مع أن القائل به غيره ، غير معلوم ، فضلا عن الأكثريّة.